قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عزَّ وجلَّ: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية ، فأيهما كان ، فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: - في رواية حرملة عنه - ، قال الله عزَّ وجلَّ: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) الآية ، فاحتمل ذلك: الذبائح ، وما سواها من طعامهم الذي لم نعتقده محرماً علينا ، فآنيتهم أولى ؛ ألا يكون في النفس منها شيء ، إذا غُسِلت.
ثم بسط الكلام: في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته ، إذا لم نعلم
فيه حراماً ، وكذلك الآنية ، إذا لم نعلم نجاسة.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في آيات متفرقة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله ؛ في قوله - عز وجل -:
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الآية ، - أي -: الحرائر من أهل الكتاب غير ذوات الأزواج.
(مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) الآية ، - أي -: عفائف غير فواسق .
الزاهر الإحصان الذي به يرجم من زنى:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ)
هنّ: ذوات الأزواج ، ويكن العفائف.
ومن قرأ والمُحْصِناتُ: - بكسر الصاد -
ذهب إلى أنهن أسلمن فحصَّن فروجهنَّ.