فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121732 من 466147

الأم (أيضاً) : باب(موضع الذكاة في المقدوو على ذكاته وحكم غير المقدوو

عليه):

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وما نالته الكلاب والصقور والجوارح كلها ، فقتلته.

ولم تدْمِه احتمل معنيين:

أحدهما: ألَّا يؤكل حتى يخرق شيئاً ؛ لأن الجارح ما خرق ، وقد قال

الله تبارك وتعالى: (الْجَوَارِحِ) الآية.

ومعنى الثاني: أن فعلها كله ذكاة ، فبأي فعلها قتلت حل ، وقد يكون هذا

جائزاً ، فيكون فعلها غير فعل السلاح ؛ لأن فعل السلاح فعل الآدمي ، وأدنى ذكاة الآدمي ، ما خرق حتى يدمي ، وفعلها عمد القتل ، لا على أن في القتل فعلين:

أحدهما: ذكاة ، والآخر: غير ذكاة ، وقد تسمى جوارح ؛ لأنها تجرح ، فيكون اسماً لازماً ، وأكل ما أمسكن مطلقاً ، فيكون ما أمسكن حلالاً بالإطلاق ، ويكون الجَرْح إن جرحها هو اسم موضوع عليها ، لا أنها إن لم تجرح لم يؤكل ما قتلت.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الحج:

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أصل الصيد: الذي يؤكل لحمه ، وإن كان

غيره يسمى صيداً ، ألا ترى إلى قول اللَّه تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) الآية ؛ لأنَّه معقول عندهم: أنه إنَّما يرسلونها على ما يؤكل.

أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح:

قرأت في كتاب السنن - رواية حرملة بن يحيى

عن الشَّافِعِي رحمه الله قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت