فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 563

ع. إن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى أية دعوى مدنية أو إدارية لا ينطوي على أي تنازل

عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم بل لابد في هذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل المادة (33)

1.يعفى المبعوث الدبلوماسي، بالنسبة إلى الخدمات المقدمة إلى الدولة المعتمدة، من أحكام

الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة المعتمدة لديها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 3 من هذه المادة.

2 -كذلك يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة على الخدم الخاصين العاملين

في خدمة المبعوث الدبلوماسي وحده.

(أ) - إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمية.

(ب) . وكانوا خاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة المعتمدة أو في أية دولة أخرى.

3 -يجب على المبعوث الدبلوماسي الذي يستخدم أشخاصا لا يسري عليهم الإعفاء المنصوص عليه

في الفقرة؟ من هذه المادة، أن يراعي الالتزامات التي تفرضها أحكام الضمان الاجتماعي على أرباب الأعمال.

4 -لا يمنع الإعفاء المنصوص عليه في الفقرتين او 2 من هذه المادة من الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي الساري في الدولة المعتمد لديها إن أجازت مثل هذا الاشتراك.

5 -لا تخل أحكام هذه المادة باتفاقية الضمان الاجتماعي الثنائية أو المعتمدة الأطراف القائمة ولا

تحول دون عقد مثلها في المستقبل.

المادة (34)

يعفى المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية أو القومية أو

الإقليمية أو البلدية، باستثناء ما يلي:

أ) الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات.

(ب) الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة

المعتمد لديها، ما لم تكن في حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة الاستخدامها في أغراض البعثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت