المادة (30)
1 -يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي بذات الحصانة والحماية اللتين تتمتع بهما دار البعثة.
2 -تتمتع كذلك بالحصانة أوراقه ومراسلاته: كما تتمتع بها أمواله مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة
3 من المادة 31.
المادة (31)
1 -يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها. وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري إلا في الحالات الآتية:
(أ) الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة
المعتمد لديها، ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامه في أغراض البعثة.
(ب) الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا
أو وريثا أو موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.
(ج) الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج
وظائفه.
2 -يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من أداء الشهادة.
3 -لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تنفيذية إزاء المبعوث الدبلوماسي إلا في الحالات المنصوص
عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، ويشترط إمكان اتخاذ
تلك الإجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو منزله.
المادة (22)
1 -يجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون
والأشخاص المتمتعون بها بموجب المادة 37.
2 -يکون التنازل صريحا في جميع الأحوال.
3 -لا يحق للمبعوث الدبلوماسي أو للشخص المتمتع بالحصانة القضائية بموجب المادة 37، إن أقام
أية دعوى الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب
الأصلي.