المادة (21)
1 -يجب على الدولة المعتمد لديها أما أن تيسر، وفق قوانينها، اقتناء الدار اللازمة في
إقليمها للدولة المعتمدة، أو أن تساعدها على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
2 -ويجب عليها كذلك أن تساعد البعثات عند الاقتضاء على الحصول على المساكن
اللائقة لأفرادها.
المادة (22)
1 -تكون حرمة دار البعثة مصونة. ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضاء رئيس البعثة.
2 -يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية
دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها.
3 -تعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من
إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.
المادة (23)
1 -تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من جميع الرسوم والضرائب القومية والإقليمية
والبلدية، المتعلقة بالأماكن الخاصة بالبعثة المملوكة أو المستأجرة، على أن لا تكون
ضرائب أو رسوم ناجمة عن تأدية خدمات معينة.
2 -لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على تلك الرسوم والضرائب الواجبة،
بموجب قوانين الدولة المعتمدة لديه على المتعاقدين مع الدولة المعتمدة مع رئيس
البعثة.
المادة (24) تكون حرمة محفوظات البعثة ووثائقها مصونة دائما أيا كان مکانها.
المادة (25) تقوم الدولة المعتمد لديها بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لمباشرة وظائف البعثة.
المادة (26)
تكفل الدولة المعتمد لديها حرية الانتقال والسفر في إقليمها لجميع أفراد البعثة، مع عدم الإخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق المحظورة أو المنظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
المادة (27)
1 -تجيز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون