ج) القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزارة الخارجية.
3 -لا يجوز التمييز بين رؤساء البعثات بسبب فئاتهم، إلا فيما يتعلق بحق التقدم (( والإتيكيت ) )
المادة (15)
تتفق الدول فيما بينهما على الفئة التي ينتمي إليها رؤساء البعثات.
المادة (16)
أ- يرتب تقدم رؤساء البعثات المنتمين لفئة واحدة حسب تاريخ وساعة توليهم وظائفهم
بمقتضى أحكام المادة (13) .
2 -لا يتأثر تقدم رئيس البعثة بأية تعديلات تتناول أوراق اعتماده ولا تستبع تغيرا في فئته.
3 -لا تخل أحكام هذه المادة بأي حل تجري عليه الدولة المعتمدة لديها فيما يتعلق
بتقديم مندوبي الكرسي البابوي.
المادة (17)
يقوم رئيس البعثة بإعلام وزارة الخارجية أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها بترتيب تقدم
الموظفين الدبلوماسيين في البعثة.
المادة (18)
ترعى كل دولة أتباع إجراء واحد في استقبال رؤساء البعثات المنتمين إلى فئة واحدة.
المادة (19)
1 -تستند رئاسة البعثة مؤقتا إلى قائم بالأعمال مؤقت، إذا شغر منصب رئيس البعثة أو
تعذر على رئيس البعثة مباشرة وظائفه، ويقوم رئيس البعثة أو وزارة خارجية الدولة المعتمدة إن تعذر عليه ذلك بإعلام وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها باسم القائم بالأعمال المؤقت.
2 -ويجوز للدولة المعتمدة، عند عدم وجود أي موظف دبلوماسي لبعثتها في الدولة
المعتمد لديها، إن تعين برضا هذه الدولة، أحد الموظفين الإداريين والفنيين لتولي
الشؤون الإدارية الجارية للبعثة.
المادة (20)
يحق لرئيس البعثة رفع علم الدولة المعتمدة وشعارها على دار البعثة بما فيها منزل
رئيس البعثة، وعلى وسائل نقله.