فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 563

وأن صفة المراقب التي تتعلق بالدولة غير العضو أو الكيان السياسي غير الدولتي يفترض وجود دعوة من جهاز المنظمة. إذ أنها تعطي الحق في حضور جلساتها والتحدث من على منبرها ولكن بدون التصويت، وبدون استثناء.

وفي الواقع، فإنه لم ينص على الامتيازات وحصانات المراقبين الدائميين في أي نص، ويمكن أن يستنتج بأن صفتهم تعتمد على اتفاقيات المقر، بدلا من مجاملة الدول المضيفة. وبالنسبة لبعثات المراقبة للدول غير الأعضاء فقد اعترفت الدول المضيفة بشكل اعتيادي بنفس الامتيازات والحصانات التي منحت إلى البعثات الدائمة، أي لا يمكن الاعتراف بهذه الحصانات المتعلقة بالوظيفة وهوما أخذت به المحكمة العليا في نيويورك في الدعوى المقامة ضد عضو الممثلية الإيطالية التي تتمتع بصفة مراقب في عام 1953.

وفيما يتعلق ببعثات المراقبة الحركات التحرر الوطني، وحسب اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة المؤرخة في 19/نوفمبر/1979، فإن المراقب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية يضمن من خلال نصوص اتفاقية المقر التالية:

-على السلطات الفيدرالية أو المحلية الأمريكية وبموجب القسم 11 عدم فرض قيود على تنقل

ذهابا وإيابا ... على الأشخاص المدعوين إلى مقر المنظمة وأن على (( السلطات الأمريكية المختصة

منح كل حماية ضرورية إلى هؤلاء الأشخاص خلال تنقلهم ذهابا وإيابا إلى مقر المنظمة.

-وإن القسم 12 الذي نص بأن القسم 11 يطبق بغض النظر من وجود علاقات ما بين حكومة

الأشخاص المدعوين بموجب القسم 11 والدولة المضيفة.

-القسم 13 الذي نص بأن الدولة المضيفة سوف تمنح التأشيرات المجانية والسريعة قدر الإمكان إلى

الأشخاص المقصودين في القسم 11 وتعفي أيضا هؤلاء الأشخاص من التزام ترك الولايات المتحدة الأسباب تتعلق بالنشاطات المنفذة من قبلهم بصفتهم الرسمية.

(( يضاف إلى ذلك فإن الامتيازات والحصانات المذكورة والتي اعتقد بأنها ناجمة بالضرورة من الالتزامات المفروضة من قبل المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة حيث أن العضو المراقب المنظمة التحرير الفلسطينية يتمتع بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالتصريحات، الكتابات، أو كل التصرفات المنفذة من قبل أعضاء المفوضية بصفته الرسمية لدى الأجهزة المختصة ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت