إقليم الدولة الثالثة (مادة 21) ، وهنا يجب الحصول على موافقة الدولة الثالثة، والتي يفترض أن تكون موافقة صريحة. وهذه الحالة التي تفتح فيه الدولة الثالثة أبوابها للأطراف المتنازعة أن تتفاوض على أرضها لتسوية نزاعها، أو حربها من خلال تهيئتها لأجراء إجراء المفاوضات. وهذا ما جعل سويسرا، وخصوصا جنيف منبرا لاجتماعات البعثات الخاصة.
-امتيازات وحصانات البعثة وأعضاءها
لقد أقرت اتفاقية عام 1999 بعض التعديلات المهمة فيما يتعلق بحصانة البعثة الخاصة
قياسا إلى اتفاقية فينا لعام 1961 حول العلاقات الدبلوماسية التي عاملت كل البعثات بنفس المستوى بدون تغير، حسب الموضوع، تکوين ومستوى البعثة الخاصة.
ومن هذه التعديلات:
-فيما يتعلق بحرمة المباني (المادة 25) الموافقة على الدخول داخل المباني
(( يمكن حصولها في حالة الحريق أو أي مصيبة تهدد الأمن العام وفقط في الحالة التي ليس من الممكن الحصول على الموافقة الصريحة من رئيس البعثة الخاصة أو عند الحاجة، من رئيس البعثة الدبلوماسية ) ). - فيما يتعلق بالحصانة القضائية المدنية والإدارية للدولة المضيفة، حيث تم إضافة استثناء رابع
المادة 31، البند الثاني الفقرة ج (في حالة(( دعوى التعويض للأضرار الناتجة من حادثة طارئة من قبل مركبة تم استعمالها خارج الأعمال الرسمية للشخص المعني ) ). إذ أن القرار (arxiv) 203 من اتفاقية 8/كانون الأول/1999 طلب من الدولة الموفدة بسحب الحصانة فيما يتعلق
بالدعاوى المدنية.
-ومن جهة حرية التنقل، فإنها ارتبطت بممارسة أعمال البعثة، وأن هذه الصيغة تبدو أكثر تقييدا
مما منصوص عليه بالنسبة للدبلوماسيين بصورة عامة.