-البعثة الخاصة والاعتراف
لقد نصت المادة السابعة بأن (( وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية لا يتطلب بالضرورة إيفاد أو استقبال البعثة الخاصة ) ). (وينظر أيضا المادة 20، الفقرة الثانية في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية) . وأنها تفرق أيضا وجود الدولة من اعترافها. أن ضرورة الموافقة الثنائية للإيفاد أو للاستقبال للبعثة الخاصة لا ينطوي بالضرورة على الاعتراف بالدولة أو بالحكومة. وهو الإجراء الذي يتعلق برغبة أي من الدولتين.
وفي الواقع، فإن البعثة الخاصة هي في أغلب الأحيان شكلا للعلاقات التي تم إقرارها بدلا من أحد هذين الاعترافين الكبيرين. وهذا ما حصل في قبول الممثلين التجاريين الألمانيا الديمقراطية والتي لم يتم الاعتراف بها من قبل الدول الأوربية الغربية.
-وضع البعثة الخاصة
وفي الواقع، أن الموافقة المتبادلة للدولة الموفدة والدولة المستقبلة تلعب دورا جوهريا
التكوين البعثة، وبالنسبة لتحديد أعمالها وكذلك للأهمية العددية وبالنسبة لاختيار أعضاءها.
إذ سبق وأن رفضت بريطانيا في عام 1953 بأن ابنة الجنرال Trujillo البالغة من العمر 14 سنة، التي عينت رئيس البعثة الخاصة في جمهورية الدومنيكان لدى عرش الملكة إليزابيث. وقد نظمت المادة 11، البند 8 من الاتفاقية تكوين البعثة، والوصول، والمغادرة النهائية لأعضائها الذي يجب أن يتم الإعلان عن أعضاء البعثة بأنهم شخص غير مرغوب فيه أو لا يمكن استقبالهم.
وأعمال البعثة تتعلق منذ دخول البعثة في اتصال رسمي مع وزير الخارجية أو أي جهاز آخر مشابه في الدولة المضيفة إذا كان ذلك مناسبا، وحسب المادة 13. وأن هذه الأعمال تنتهي، وحسب المادة 20، من خلال اتفاق الدولة المعنية، وإنجاز المهمة، وانقضاء الفترة المحددة لها، وإبلاغ الدولة الموفدة بانتهاء عمل البعثة الخاصة أو الاستدعاء أو إبلاغ الدولة المضيفة التي تعتبر في أية لحظة بأن عمل البعثة قد انتهى، أو لا جدوى من وجودها أو استمرار عملها،
كما أن الاتفاقية نصت صراحة على الوضع الذي تجتمع فيه البعثة الخاصة في