وفي حالة السرقة وعدم الأمانة المرتكبة من قبل المعتمد فإن يؤدي إلى إعلان الدولة أو المنظمة بالنسبة لممثليها الذي يتمتع بالحصانة بأن الدولة المنظمة ترى بأن الخطأ يبدو بسيطا في هذه الحالة ويمكن معالجته من خلال عقوبة تأديبية وان الدعوى الجناية تؤدي إلى اضطراب عمل البعثة أو الخدمة العامة الدولية أو أن الدولة أو المنظمة ترى بأن الخطأ موضوع النزاع لم يكن له أي دليل وأنه من المناسب حماية ممثلها. >
وهذا الذي حصل في القضية. Ministerte Public B من خلال الحكم الصادر في 23/أيلول/1907 حيث أن محكمة الدرعا السورية قد أقرت بالحصانة لموظفي Unrwa، الذين تصرفوا في إطار ممارستهم لمهامهم.
وهناك مثال أكثر خطورة، بخصوص جريمة التجسس، وذلك ما أعلنت عنه الدائرة السياسية
الفيدرالية السويسرية في 12/ أيار/ 1991:
"من المقبول في القانون الدولي العام بأن الحصانات تنتهي عندما تنتهي مهمة المعتمد الدبلوماسي، ما عدا فيما يتعلق بالتصرفات المنفذة في إطار ممارسة المهام الرسمية، وفي هذه الحالة. فإن الحصانات تستمر مع المهمات. وبما أن المعتمد الدبلوماسي الذي ارتكب، في إطار ممارسة مهماته، في سويسرا جريمة، جريمة التجسس مثلا، لا يمكن أن يحاكم إلا عاد شخصا عاديا، وترك البلاد، لأن الحصانة القضائية التي يتمتع بها في لحظة ارتكابه الجريمة مستمر في وظائفه"
ومع ذلك فإنه في رأي لاحق، في 31/ كانون الثاني / 1979، فقد تبني قسم القانون الدولي العام في الدائرة السياسية الفيدرالية السويسرية موقفا معاكسا يتعلق بجريمة التجسس والتي، حسب الدائرة، لا يمكن أن تكون بصفة التصرف المنفذ في إطار ممارسة المهمات كعضو في البعثة الدبلوماسية في استنادها أساسا على حقيقة أن مهمات البعثة الدبلوماسية تتركز في الإطلاع من خلال كل الوسائل الشرعية (المادة 3، الفقرة من الاتفاقية لعام 1991) وبناء عليه فإن الحصول على المعلومات من خلال الطرق غير الشرعية لا يمكن أن يشكل من مهمات البعثة.
سواء يمكننا القبول بأنه في مثل هذه الفرضية، فإن يستمر حظر الدخول إلى الدولة وأن الاستبعاد يلازم كل مخالفه من قبل المعني بهذا المنع، وسواء رفض الحصانة يبدو مثيرا للتنازع فيما إذا تصرف المعتمد حسب توجيهات الحكومة التي اعتمدته.
وفي الممارسة، في قضايا من هذا النوع، فإذا كان التجسس قد نفذ لحساب الدولة