الإنسان إذا كفَّر شخصًا ولم يكن الشخص أهلًا له عاد ذلك إلى قائله، وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة ... وكذا يجب أن لا نَجْبُنَ في تكفير من كفَّره الله ورسوله، ولكن يجب أنْ نُفَرِّقَ بين المعيَّن وغير المعيَّن» [1] .
فأهل السنة يفرقون بين المعيَّن وغير المعيَّن، فيقولون: من قال كذا أو فعل كذا أو اعتقد كذا فهو كافر، لكن لا يحكمون على قائل ذلك أو فاعله أو معتقده إلّا بتوفر شروط التفكير، وانتفاء موانعه، فحينئذٍ يحكمون بكفر هذا المعيَّن طاعة لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -.
يقول ابن تيمية - عليه رحمة الله: «وليس لأحدٍ أنْ يكفر أحدًا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة، وتُبيَّن له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة» [2] .
ويقول - أيضاً: «إنَّ التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيَّن، وإنَّ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيَّن، إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع، يُبيّن هذا أنَّ الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه» [3] ، يعني الجهمية.
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «ومسألة تكفير المعيَّن مسألة معروفة إذا قال قولًا يكون القول به كفرًا، فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر، ولكن الشخص المعيَّن إذا قال ذلك، لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها» [4] .
(1) «القول المفيد على كتاب التوحيد» (2/ 271) .
(2) «مجموع الفتاوى (الكيلانية) » (12/ 466) .
(3) المصدر نفسه (12/ 487 - 488) . وانظر: نفس المصدر (23/ 345، 35/ 165) .
(4) «الدرر السنية» (8/ 244) جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم.