فهرس الكتاب
الصفحة 777 من 1137

ومنها: التنفير عن سب المسلم وقتاله، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فُسوق وقتالُهُ كُفْر» [1] .

ومنها: الزجر عن قتل المسلم، وتحريم دمه وماله وعرضه، لِمَا ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس، فقال: ألا تدرون أيُّ يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم - قال: حتى ظننا أنه سيسمِّيه بغير اسمه - فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: أيُّ بلد هذا؟ أليس بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: فإنَّ دماءَكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلّغتُ؟ قلنا: نعم، قال: اللهم أشهد، فليبلغ الشاهدُ الغائب، فإنَّه رُبَّ مُبَلغٍ يبلِّغه من هو أوعى له، فكان كذلك، فقال: لا ترجعوا بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» [2] .

قال ابن تيمية رحمه الله، بعد أن ذكر خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواها الإمام مسلم رحمه الله قال: « ... ثُمَّ خَصَّ بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية» [3] ، فأبطل الإسلام ذلك كله، لقوله - صلى الله عليه وسلم: « ... ألا كُلُّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإنَّ

(1) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يُنهى عن السباب واللعن، برقم (6044) ، «فتح» (10/ 479) ، وفي الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كفَّاراً .... » ، برقم (7076) ، «فتح» (13/ 29) ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ، برقم (114) ، «نووي» (2/ 413 - 414) .

(2) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كفَّاراً ... » ، برقم (7078) ، «فتح» (13/ 29) ، ومسلم، كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض، والأموال، برقم (1679) ، «نووي» (11/ 180 - 181) .

(3) «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام