فهرس الكتاب
الصفحة 762 من 1137

ويقتل ... » [1] .

الدليل الأول:

ما ثبت في الصحيحين عن علي - رضي الله عنه - في قصة حاطب بن أبي بلتعة وفيه فقال عمر: إنه قد خان الله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه، فقال: - أي النبي - صلى الله عليه وسلم: «أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة - أو فقد غفرت لكم: فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم» [2] .

وفي رواية مسلم: «فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» .

قال ابن تيمية رحمه الله: «فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع؛ إذ لم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، ولكن أجاب بأن هذا ليس بمنافق ولكن من أهل بدر المغفور لهم، فإذا أظهر النفاق الذي لا ريب أنه نفاق فهو مباح الدم» [3] .

الدليل الثاني:

حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وفيه: «فاستعذر يومئذٍ من عبد الله بن أُبَيّ بن سلول، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من

(1) «الجامع لأحكام القرآن» (14/ 159) .

(2) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا، برقم (3983) ، «فتح» (7/ 355) ، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة، برقم (2494) ، «نووي» (16/ 287 - 289) .

(3) «الصارم المسلول» (ص 358) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام