أنهم كلَّهم متفقون على أنَّ المذهب انتقاضُ العهد بذلك» [1] .
قال ابن تيمية رحمه الله: «ثُمَّ إنَّ هؤلاء كلهم [يعني من نقل عن الإمام روايتين] وسائرَ الأصحاب ذكروا مسألة سَبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - في موضع آخر، وذكروا أنَّ سابَّهُ يُقتَلُ وإن كان ذميًا، وأنَّ عهده ينتقض، وذكروا نصوص أحمد من غير خلافٍ في المذهب، إلّا أن الحلواني قال: «ويحتملُ ألّا يُقْتَلَ من سبَّ الله ورسوله إذا كان ذميّاً» [2] .
وقال القاضي أبو الحسين: « ... وأمَّا ما فيه إدخال غضاضةٍ ونقصٍ على الإسلام - وهي ذكرُ الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي - فإنه ينتقضُ العهد، نص عليه [يعني الإمام أحمد] ولم يخرج في هذه روايةً أخرى كما ذكرها أولئك [يقصد ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما] في أحد الموضعين» [3] .
أنَّ الواجب إقرار نصوص الإمام أحمد على ما هي عليه، وهي واضحة لا لبس فيها، في دلالتها على انتقاض عهد الذمِّي السابّ لله ورسوله ودين الإسلام.
(1) المصدر نفسه (ص 12، 2/ 798 - 799) .
(2) المصدر نفسه (12) . وانظر: «أحكام أهل الذمة» (2/ 799) لابن القيم.
(3) المصدر السابق (ص 12، 2/ 799 - 800) .