رابعًا: مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:
قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول: «كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثًا مثل هذا [يعني السب] رأيت عليه القتل، يقول: ليس على هذا أعطوا العهد والذمة» [1] .
وسئل عن رجل من أهل الذمّة شتم النبي - صلى الله عليه وسلم: ماذا عليه؟ قال: «إذا قامت البيِّنة عليه يقتل من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلمًا كان أو كافرًا» [2] .
وسئل أيضاً عن شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقتل، قد نقض العهد» [3] .
وفي رواية سئل رحمه الله عن رجل من أهل الذمّة شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: «يقتل إذا شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -» [4] .
قال ابن تيمية بعد أن ساق الروايات السابقة عن الإمام أحمد: «فأقواله كلها نصٌّ في وجوب قَتْلِهِ وفي أنَّهُ قد نقض العهد، وليس عنده في هذا اختلاف.
وكذلك ذكر عامةُ أصحابه متقدمُهُمُ ومتأخرهم، لم يختلفوا في ذلك» [5] ، إلّا أن بعضهم كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب والحلواني، نقلوا في: «مثل سب الرسول وما مثله، روايتين:
إحداهما: ينتقض العهد بذلك، والأخرى: لا ينتقض عهده، .... مع
(1) «أحكام أهل الملل» ، كتاب الحدود، باب فيمن شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص 256) للخلال. وانظر: «الصارم المسلول» (ص 10) لابن تيمية، و «أحكام أهل الذمة» (2/ 796) لابن القيم.
(2) المصدر نفسه.
(3) «أحكام أهل الذمة» (2/ 796) لابن القيم.
(4) «أحكام أهل الملل» ، كتاب الحدود، باب فيمن شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص 258) للخلّال. وانظر: «الصارم المسلول» (ص 10) لابن تيمية.
(5) «الصارم المسلول» (ص 11) . وانظر: «أحكام أهل الذمة» (2/ 797) لابن القيم.