وقال - أيضاً: «ويقتل الذميُّ إذا سَبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وتبرأ منه الذمّة» [1] .
ونص عليها ابن المنذر عندما حكى الإجماع عن أهل العلم، ومنهم الشافعي [2] .
أما أصحاب الشافعي فذكروا - فيمن ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء - وجهين:
أحدهما: يُنْتقض بذلك مطلقًا، سواء شُرِط عليهم تركه أو لم يُشرَط، بمنزلة ما إذا قاتلوا المسلمين، وامتنعوا من التزام جريان الأحكام عليهم.
والثاني: أن السَبَّ كالأفعال التي على المسلمين فيها ضررٌ من قَتْلِ المسلم والزنا بالمسلمة، وفي هذه الأمور وجهان:
أحدهما: أنه إن لم يشرط عليهم تركها بأعيانها لم ينتقض العهد بفعلها، وإن شرط عليهم تركها بأعيانها ففي انتقاض العهد بذلك وجهان.
والثاني: لا ينتقض العهد بفعلها مطلقًا، ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالًا، وهذه طريقة العراقيين من أصحاب الشافعي.
أما الخُرَاسَانيون: فالمراد بالاشتراط عندهم شرط انتقاض العهد بفعلها، لا شرط تركها، ولذلك ذكروا في تلك الخصال المضِرَّة ثلاثة أوجه:
أحدهما: ينتقض بفعلها.
والثاني: لا ينتقض.
(1) «معالم السنن» مع «سنن أبي داود» (4/ 529) للخطابي.
(2) انظر: «الصارم المسلول» (ص 260) لابن تيمية، و «أحكام أهل الذمة» (2/ 807) لابن القيم.