الأنبياء عليهم السلام قُتِلَ إلّا أن يُسْلِمْ» [1] .
وقد نصَّ الإمام ابن القيِّم في «أحكام أهل الذمة» على مسائل في مذهب مالك رحمه الله إذا صدرت من الذميِّ ينتقض عهده، ويحلُّ دمه وماله، منها: «قالوا: ومن سَبَّ منهم أحدًا من الأنبياء وجب قتله إلّا أن يسلم» [2] .
وهذا لا خلاف فيه في المذهب.
قال القاضي عياض رحمه الله: «فَأَمَّا الذميُّ إذا صَرَّح بسبِّه أو عرَّض، أو استخفَّ بقدْرِه، أو وضعه بغير الوجهِ الذي كفر به، فلا خلافَ عندنا في قَتْلِه إنْ لم يُسْلِم؛ لأنا لم نُعْطِه الذمّة أو العَهْد على هذا؛ وهو قول عامة الفقهاء إلّا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا: لا يُقْتل، ما هو عليه من الشرك أعظم ... » [3] .
أمَّا مذهب الشافعيِّ فالمنصوص عنه أنَّ عهده ينتقِض بالطعن في الدين وسَبّ الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وتبرأُ مِنْهُ الذمَّة، ويجب قتله.
قال رحمه الله بعد ذكر الشروط التي تكتب على أهل الذمة: «وعلى أنَّ أحدًا منكم إنْ ذكر محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يَذكُرَهُ به فقد بَرِئتْ منه ذِمَّةُ الله ثم ذِمَّةُ أمير المؤمنين، وجميع المسلمين، ونقض ما أعطى عليه الأمان، وحلَّ لأمير المؤمنين مالُه ودمُه كما تَحِلُّ أموال أهل الحَرْب ودماؤهم» [4] .
(1) «الشفا» (2/ 1034) للقاضي عياض.
(2) «أحكام أهل الذمة» (2/ 809) .
(3) «الشفا» (2/ 1030 - 1031) .
(4) نقلًا عن «الصارم المسلول» (ص 13) لابن تيمية، و «أحكام أهل الذمة» (2/ 805) لابن القيم.