الحديث وكل ورقة فيها اسم من أسمائه تعالى أولى بذلك في كون إلقائه في القذر مكفرًا، وهل مراد الروياني بالعلوم الشرعية الحديث، والتفسير والفقه وآلاتها كالنحو وغيره، وإن لم يكن فيها آثار السلف أو يختص بالحديث والتفسير والفقه؟ الظاهر الإطلاق وإن كان بعيد المدرك في ورقة من كتاب نحو ليس فيها اسم معظم» [1] .
قلت: فإلحاق الروياني أوراق العلوم الشرعية، وكتب الحديث والتفسير والفقه، لاشتمالها على كلام الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فالاستخفاف بكلام الله وكلام رسوله كفر وردة عن دين الإسلام.
قال الشيخ زكريا الأنصاري [2] رحمه الله: (وهي - أي الردة - قطع الإسلام إما بتعمد فعل) ولو بقلبه استهزاءً أو جحودًا (كسجود لصنم وإلقاء مصحف) أو نحوه ككتب الحديث (في قذر استخفافًا) أي وجه يدل على الاستخفاف بهما وكأنه احترز به في الأولى عما لو سجد بدار الحرب فلا يكفر ... » [3] ، قلت: إن كان على سبيل الإكراه فلا حرج، أما لو سجد لصنم في دار الحرب مختارًا طائعًا من غير إكراه كفر لاستخفافه بالدين.
وقال - أيضاً: (أو كذب نبيًا) في نبوته أو غيرها ... (أو استخف بنبي) بسب أو غيره (أو سنته) ... » [4] يعني كفر بذلك كله.
(1) «الإعلام بقواطع الإسلام» المطبوع بآخر كتاب «الزواجر» (2/ 349) .
(2) زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي أبو يحيى، شيخ الإسلام، قاض مفسر من حفاظ الحديث، (ت 926 هـ) . انظر: «الأعلام» (3/ 46) للزركلي.
(3) «أسنى المطالب» (4/ 116 - 117) . وانظر: «حاشية الجمل» (5/ 123) ، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (6/ 184) وهبة الزحيلي.
(4) المصدر السابق (4/ 117) . وانظر: «حاشية التحفة» (9/ 84) للشرواني، و «زاد المحتاج» (4/ 190) للكوهجي، و «إخلاص الناوي» (4/ 134) .