فهرس الكتاب
الصفحة 635 من 1137

القاذورات ... تحصل الردة بالقول الذي هو كفر، سواءً صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء ... أو سَبَّ نبيًا من الأنبياء عليهم السلام أو استخف به أو استحل محرمًا بالإجماع ... » [1] .

ثم قال - أيضاً: «وإذا سخر باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو بوعده أو وعيده كفر» [2] .

وقال الإمام النووي رحمه الله: « ... والفعل المكفر ما تعمده استهزاءً صريحًا بالدين أو جحودًا له كإلقاء مصحف بقاذورةٍ وسجوده لصنم أو شمس» [3] .

ثم علق الشربيني [4] على كلام النووي السابق بقوله: « ... (كإلقاء مصحف) وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين (بقاذورة) بذال معجمة لأنه صريح في الاستخفاف بكلام الله تعالى، والاستخفاف بالكلام استخفاف بالمتكلم، ويلحق بالمصحف كتب الحديث.

قال الروياني [5] : أو أوراق العلوم الشرعية» [6] .

وقال أيضاً: «وكالمصحف في ذلك أوراق العلوم الشرعية وكتب

(1) «شرح الكبير» (11/ 98) . وانظر: «الغاية القصوى» (2/ 921) للبيضاوي، و «قلائد الخرائد» (2/ 327) للفقيه عبد الله الحضرمي.

(2) المصدر السابق (11/ 99) .

(3) «مغني المحتاج» (4/ 136) للخطيب الشربيني. وانظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص 349) .

(4) تقدمت ترجمته (ص 137) .

(5) أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الطبري الإمام الكبير، من فقهاء الشافعية، توفي سنة (450 هـ) . انظر: «طبقات الفقهاء الشافعية» (2/ 714) لابن الصلاح، و «طبقات الشافعية الكبرى» (4/ 77 - 87) للسبكي، و «الأعلام» (1/ 213) .

(6) «مغني المحتاج» (ص 136) للشربيني. وانظر: «السراج الوهاج» (ص 519) للغمراوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام