في كفره، وعذابه كفر» [1] .
وقال القاضي عياض رحمه الله: «اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده، أو حرفًا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع ... » [2] .
وممن نقل الإجماع في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول: « ... فإن كان مسلمًا وجب قتله بالإجماع، لأنه بذلك كافر مرتد، وأسوأ من الكافر، فإن الكافر يعظم الرب، ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاءٍ بالله ولا مسبةً له» [3] .
ولا عبرة بكونه يفعل هذا الاستهزاء والسب معتقدًا حرمته، أو كان مستحلًا له، أو ذاهلًا عنه، قال شيخ الإسلام: «إنَّ سب الله أو سب رسوله كفرٌ ظاهرًا وباطنًا، سواءً كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلًا له، أو كان ذاهلًا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان: قول وعمل» [4] .
وممن نقل الإجماع - أيضاً - من المتأخرين: الإمام عبد العزيز بن الإمام محمد بن سعود - رحمهما الله تعالى - قال: «ونحن لا نكفر إلا
(1) «الشفا» (2/ 934 - 935) ، و «الصارم المسلول» (ص 9، 513) . وانظر: «كفاية الأخيار» (2/ 378) لتقي الدين الحصني، حيث نقل الإجماع على كفر الساب.
(2) «الشفا» (2/ 1101) . وانظر: «ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الإمامية» (ص 62) .
(3) «الصارم المسلول» (ص 547) .
(4) المصدر السابق (ص 513) .