قول وعمل [1] .
قال الإمام إسحاق بن راهويه [2] أحد الأعلام: «أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو دفع شيئًا مما أنزل الله - عز وجل -، أو قتل نبيًا من أنبياء الله - عز وجل: أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله» [3] .
وقال ابن المنذر [4] : « ... وأجمع عوام أهل العلم على وجوب القتل على من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا قول مالك [5] والليث بن سعد [6] والشافعي [7] وأحمد [8] وإسحاق [9] ، ومن تبعهم [10] » .
وقال أيضاً: « ... وأجمعوا على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - القتل» [11] .
(1) وهو مذهب الصحابة - رضوان الله عليهم - وعليه إجماع أهل القرون المفضلة. انظر: نقل إجماع السلف في الإيمان «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (4/ 832 وما بعدها) للالكائي، و «مجموع الفتاوى» (7/ 307 - 311، 471، 472) لابن تيمية، و «شرح السنة» (1/ 39) للبغوي، و «شرح صحيح مسلم» (1/ 207) للنووي، وغيرها.
(2) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ثم النيسابوري الحافظ، توفي سنة (238 هـ) . انظر: «السير» (11/ 358 ما بعدها) ، و «العبر» (1/ 334 - 335) ، و «طبقات الحنابلة» (1/ 109) ، و «طبقات الشافعية» (2/ 83 - 93) ، و «شذرات الذهب» (2/ 89) .
(3) «الصارم المسلول» (ص 9، 513) . وانظر: «الدرر السنية» (8/ 132) .
(4) هو: الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، توفي سنة (318 هـ) . انظر: «السير» (4/ 490 - 492) ، و «ميزان الاعتدال» (3/ 450 - 451) ، و «تذكرة الحفاظ» (3/ 782 - 783) ، و «طبقات الشافعية الكبرى» (3/ 117 وما بعدها) .
(5) انظر: «الشفا» (2/ 935 - 937) للقاضي عياض.
(6) انظر: «المحلي» (11/ 415) لابن حزم.
(7) انظر: «معالم السنن» المطبوع بهامش «أبي داود» (4/ 528 - 529) للخطابي.
(8) انظر: «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله» (3/ 1291 - 1292) .
(9) انظر: «الصارم المسلول» (ص 9، 513) لابن تيمية.
(10) «الإقناع» (2/ 584) لابن المنذر.
(11) «الإجماع» (ص 153) ، و «الإشراف على مذاهب أهل العلم» (3/ 160) .