الدليل السابع:
حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت: أقتله، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] .
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في معنى هذا الحديث: «أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس» [2] ، وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل» [3] .
يعني من سبه وطعن عليه، واستهزأ به - عليه الصلاة والسلام -، لأن ذلك محض حق له ليس لأحد أن يعفو عنه غيره.
قلت: فالحاصل أن جملة هذه الأدلة من الأحاديث النبوية الصحيحة ورد فيما يتعلق بسب النبي - صلى الله عليه وسلم - والطعن عليه، والازدراء به، فكيف فيمن سب الله - سبحانه وتعالى - أو دين الإسلام؟
فالجواب عن هذا يعرف بقياس الأولى، قال الزركشي رحمه الله: وأما فيمن سب الله - سبحانه وتعالى - فبالقياس على سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم: بطريق الأولى» [4] .
وقال القاضي عياض: بعد ذكر ما يتعلق بسب النبي - عليه الصلاة
(1) أخرجه أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم (4363) (4/ 530 - 531) ، والنسائي، كتاب المحاربة، باب الحكم فيمن شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم (3534 - 3540) (2/ 304) ، وأحمد في «المسند» (1/ 13) ، وهو صحيح. انظر: «صحيح سنن أبي داود» (3/ 824 - 825) ، و «صحيح سنن النسائي» (3/ 854 - 855) كلاهما للشيخ الألباني.
(2) سيأتي تخريجه قريبًا (ص 384) .
(3) «معالم السنن» المطبوع بهامش «سنن أبي داود» (4/ 530 - 531) للخطابي.
(4) «شرح الزركشي» (6/ 244) .