فهرس الكتاب
الصفحة 530 من 1137

ولكن لا يخرجون في جوابهم عما ذكره ابن القيم - رحمه الله تعالى - [1] . وهو

(1) قال: «وأمَّا قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار: فمن أعظم المصالح والحكمة، فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف: فقطعها في ربع دينار حفظًا للأموال، وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظًا لها وصيانة» . «إعلام الموقعين» (2/ 63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام