فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 521

"لا إن كان سكرانًا أو مجنونًا أو مغمًى عليه"لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم.

"ولو وقف الناس كلهم، أو كلهم إلا قليلًا في اليوم الثامن، أو العاشر خطأ أجزأهم"نص عليهما، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد. قاله الشيخ تقي الدين، ورجح أنه يوم عرفة باطنًا وظاهرًا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي"أن عمر قال لهبار بن الأسود، لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك"رواه الأ ثرم.

"الثالث: طواف الإفاضة"لقوله تعالى:"وليطوفوا بالبيت العتيق" [الحج: 29] وعن عائشة قالت:"حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت، بعد الإفاضة قال: فلتنفر إذًا"متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به.

"ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف"لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل.

"ولا حد لآخره"وفعله يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر:"أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم النحر"متفق عليه.

"الرابع: السعي بين الصفا والمروة"لقول عائشة:"طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاف المسلمون- تعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة"رواه مسلم. ولحديث:"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي"رواه أحمد وابن ماجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت