فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 521

سادسها: أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك.

سابعها: قال النووي يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها. وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره , وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى. وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم وأن الأنفس ملك الله. وفيه التحديث عن الأمم الماضية وفضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام لئلا يفضي إلى أشد منها. وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس. وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل. وفيه الاحتياط في التحديث وكيفية الضبط له والتحفظ فيه بذكر المكان والإشارة إلى ضبط المحدث لمن حدثه ليركن السامع لذلك , والله أعلم. اهـ

** الحديث السادس:(إن الله عز وجل ليدعو بصاحب الدين يوم القيامة)[1]

*أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرون- حد يث عبد الرحمن بن أبي بكر.

عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليدعو بصاحب الدين يوم القيامة فيقيمه بين يديه فيقول أي عبدي فيم أذهبت مال الناس فيقول أي رب قد علمت أني لم أفسده إنما ذهب في غرق أو حرق أو سرقة أو وضيعة فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في ميزانه فترجح حسناته) وقَالَ الشيخ أحمد شاكر: حسن.

** الشرح والبيان:

قَالَ الإمَامُ الشوكاني في نيل الأوطار:

(1) 1 - أخرجه أحمد في مسند الصحابة (1709) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت