فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44371 من 48258

-تعلق حق الآخرين.

-الإفاتة عند المالكية.

10 -أن للفقهاء في مسألة نقل الملكية بالقبض الفاسد ثلاثة أقوال:

الأول: أن المبيع يُتملك بالقبض الفاسد، وهو قول الحنفية ومقابل الصحيح عند الحنابلة.

الثاني: أن القبض الفاسد لا يفيد الملك، وهو قول الشافعية، والصحيح في مذهب الحنابلة.

الثالث: أن القبض الفاسد ينقل الملكية إذا فات المبيع، وإلا فلا، وهو قول المالكية، والذي تم ترجيحه.

11 -أن الفقهاء اختلفوا في مسألة أسباب الضمان على ثلاثة أقوال:

الأول: أن القبض أساس الضمان، وهو قول جمهور الحنفية، وجمهور المالكية، وقول الشافعية والحنابلة، وهو الراجح.

الثاني: أن الضمان يكون بواحدة من ثلاث: بالقبض أو التمكين، أو بإقباض البائع الثمن، وهو قول أشهب من المالكية.

الثالث: أن لا ضمان بالقبض الفاسد، وأن المقبوض يكون أمانةً، وهو منسوب إلى الإمام أبي حنيفة.

12 -أن الفقهاء اختلفوا في وقت الضمان على ثلاثة أقوال أيضًا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت