فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4229 من 48258

فكأنه قد باع الربوي بالربوي إلى أجل متفاضلا، وهذه الصورة لا تجوز بالإجماع فكذا ما شابهها وهي مسألتنا، وعلل صاحب الكشاف المنع بأنه ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة، ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم لأنه لا أثر له [1] ، والشيخ تقي الدين حكى الخلاف ولم يرجح، ولكن مما لا شك فيه أن الخروج من الخلاف والاحتياط أمر مطلوب ومرغب فيه، والله أعلم.

(1) الكشاف 3/ 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت