فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40383 من 48258

لم تدعوا الثلث فدعوا الربع [1] ».

والجواب: إن ما ذكره صحيح لا إشكال فيه، والحديث الذي استدل به جار على قواعد الشريعة ومحاسنها، وذلك لأن الثمار ينوبها أشياء من أكل وهدية وصدقة وغير ذلك مما جرت به العادة في كل زمان ومكان، فجاءت السنة بالتخفيف عن صاحب الثمرة وأن يترك له من ثمرته مقدار ما ذكر. واتباع السنة في هذا وغيره هو المتعين على ولاة الأمر أن يفعلوه بأنفسهم، وأن يحملوا الرعية عليه. والله يحفظكم. (ص - ق - 209 وتاريخ 22 - 2 - 1379هـ)

(1) سنن الترمذي الزكاة (643) ، سنن النسائي الزكاة (2491) ، سنن أبي داود الزكاة (1605) ، مسند أحمد (4/ 3) ، سنن الدارمي البيوع (2619) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت