القول الثاني:
أنه لا يجوز التعامل بهذه الصورة. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء:
وعلى رأسهم من الصحابة: عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما [1] وزيد بن ثابت [2] .
وكره ذلك سعيد بن المسيب [3] وسالم [4]
والحسن البصري وغيرهم [5] . وهو مذهب أبي حنيفة [6] ومالك [7] والشافعي [8] وأحمد. في المشهور من مذاهبهم رحمهم الله ..
إلا أن الإمام أحمد وأبا حنيفة - رحمهما الله - يجيزون هذه المعاملة في دين الكتابة في المشهور من مذاهبهم، ويمكن اعتبار هذا قولا ثالثا.
(1) انظر شرح مشكل الآثار 11/ 61، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 13/ 130.
(2) انظر المرجع السابق.
(3) انظر: الاستذكار 20/ 263، والمغني مع الشرح الكبير 4/ 174.
(4) انظر: المغني مع الشرح الكبير 4/ 174. .
(5) انظر: المرجع السابق
(6) انظر: المبسوط للسرخسي 13/ 126، وشرح السير الكبير للسرخسي أيضا 4/ 1495، وشرح مشكل الآثار 11/ 64.
(7) انظر: الإشراف 1/ 149، والتاج والإكليل 6/ 146، والفروق للقرافي 3/ 267.
(8) انظر: الحاوي 18/ 233، وروضة الطالبين 8/ 502، ومجموع فتاوى السبكي / 1/ 340.