وجه الاستدلال: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صرح بجواز تحلي النساء بالذهب مطلقا من غير تقيد لنوع أو هيئة أو وزن [1] .
3 -ما روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن أسامة عثر بعتبة الباب فدمي. قالت: فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يمصه ويقول: لو كان أسامة جارية لحليتها ولكسوتها حتى أنفقها [2] » .
وجه الاستدلال:
عزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على تحلية أسامة لو كان جارية دليل على جواز التحلي للمرأة [3] .
ووافق أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في روايتها: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر في رواية، وحذيفة، وابن مسعود - رضي الله عنهم أجمعين - وتبعها مجاهد - رحمه الله - [4] .
(1) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص 674)
(2) أخرجه: الإمام أحمد في مسنده (6/ 139) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 392) ، وابن ماجه في سننه (1/ 635) ، كتاب النكاح، باب الشفاعة في التزويج، حديث رقم (1976) . قال المناوي (5/ 325) : قال الحافظ العراقي بعدما عزاه لأحمد: إسناده صحيح. هكذا جزم
(3) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص 674)
(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (8/ 382) ، ومصنف عبد الرزاق (11/ 69) (6/ 54)