بذلك من الصحابة - رضوان الله عليهم. علي وابن عمر، وابن مسعود [1] ، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري وعائشة، وغيرهم [2] .
ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وقتادة، والزهري، وهو اختيار ابن المنذر [3] ، وابن عبد البر [4] ، وشيخ الإسلام ابن تيمية [5] وتلميذه ابن القيم [6] .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أولا: الأدلة من السنة التي تدل على جواز الصلاة على القبر. ومنها:
1 -حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، وفي رواية: كانت تتلقط الخرق والعيدان من المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا: ماتت قال:"أفلا آذنتموني"قال: فكأنهم صغروا أمرها.
(1) ينظر: المحلى 5/ 140.
(2) ينظر: المحلى 5/ 142، التمهيد 6/ 260، 274، 277.
(3) ينظر: الأوسط 5/ 211.
(4) ينظر: الاستذكار 8/ 252.
(5) ينظر: الفتاوى 23/ 387.
(6) ينظر: أعلام الموقعين 2/ 346.