فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37410 من 48258

ويجاب عن ذلك بأن هذا معارض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل غيره من الصحابة وهو اجتهاد منه رضي الله عنه، خالفه غيره من الصحابة والعبرة بما يؤيده الدليل.

4 -قالوا: إن صلاة الجنازة يمكن فعلها في غير المقابر، فيكره فعلها في المقابر كسائر الصلوات [1] .

ويجاب عن ذلك: بأن هناك فرقا واضحا بين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته منه وهي الصلاة المفروضة أو النافلة؛ لأنها وسيلة إلى الشرك وبين ما فعله وهو صلاة الجنازة على القبر [2] .

5 -وقالوا: أيضا إن المقابر ليست بمكان للصلاة سوى صلاة الجنازة، فتكره فيها صلاة الجنازة كما تكره في الحمام [3] .

ويجاب عن ذلك: بأن هذا قياس مع النص، فلا يعتبر.

القول الثالث: أن صلاة الجنازة في المقبرة لا تصح.

وهو رواية عن أحمد [4] .

وقد استدل أصحاب هذا القول بما سيق من أدلة القول الثاني وحملوا النهي على التحريم.

(1) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب (الروايتين والوجهين) 1/ 414.

(2) ينظر: إعلام الموقعين 2/ 346، 347.

(3) ينظر: المغني 3/ 423.

(4) ينظر: الإنصاف 1/ 490.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت