الفريضة عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. . [1] » .
(1) أخرجه أحمد 3/ 304، والبخاري 1/ 87 كتاب التيمم، ومسلم 1/ 370 كتاب المساجد، باب في مواضع الصلاة، والنسائي 1/ 209 كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم بالصعيد، والترمذي 4/ 104 كتاب السير، باب ما جاء في الغنيمة.