فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36973 من 48258

الأوقاف إذا تعطلت أو وجد ما هو أصلح منها. إذا كانت هذه المصليات موقوفة فقد بسطنا أقوال الفقهاء في هاتين المسألتين كما مر معنا ذلك سابقا، ويمكن أن يفهم من كلام الحنفية أن بعضهم يعد مصلى العيد مسجدا [1] ، وبعضهم يراه مسجدا في حال الاقتداء فقط، وبعضهم يعده مسجدا في حال الصلاة فقط وهو والجبانة سواء [2] . وقال بعض الشافعية: إن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد [3] . وعند الحنابلة أن مصلى العيد مسجد وله أحكامه [4] ، فمن لم ير أن مصلى العيد مسجد فإنه يرى جواز استبداله وبيعه إذ هو والجبانة سواء ما لم يوقف، ومن يرى أنه مسجد فإنه يلحقه بمسألة بيع الوقف واستبداله كما مر معنا سابقا في المبحث الثالث.

وقد أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم استبدال مسجد العيد إذا كان أصلح لأهل البلد، فقال: (فأنتم اطلعوا على موضع المسجد وموضعه الجديد، فإذا كان القديم أصلح لأهل البلد فليبق على ما كان عليه، وإذا كان الجديد أصلح منه لهم فلا مانع من انتقال صلاة العيد إليه ويبقى موضع القديم بعد ذلك على حكمه قبل أن يصلى فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) .

مفتي الديار السعودية ص / ف 898/ 1 في 24/ 3 / 1378 هـ).

(1) صفحة 238 من بحثنا هذا.

(2) صفحة 238 من بحثنا هذا.

(3) صفحة 241 من بحثنا هذا.

(4) صفحة 242 من بحثنا هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت