المسلم؛ فإن الشريعة ترد البيع وتعيد إلى البائع سلعته جزاء كذبه أو كتمانه أو تلزمه بثمن المثل، وإذا كان المشتري استفاد شيئا رد قيمته، يوضح ذلك حديث المصراة يقول - صلى الله عليه وسلم: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها صاعا من تمر [1] » وهذا ما يطلق عليه الفقهاء بخيار التدليس، ومثله خيار الغبن وذلك بأن يكتشف المشتري أن البائع غبنه في ثمن السلعة وأعطاه إياه بأكثر من ثمن المثل.
(1) متفق عليه.