فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20448 من 48258

لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه. ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان. وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين.

باب من باع ذهبا وغيره بذهب:

عن فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا يباع حتى يفصل [1] » رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه، وفي لفظ «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"لا حتى تميز بينه وبينة"فقال: إنما أردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"لا حتى تميز بينهما"قال: فرده حتى ميز بينهما [2] » رواه أبو داود. الحديث قال في التلخيص: له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها: (قلادة فيها خرز وذهب) ، وفي بعضها: (ذهب وجوهر) ، وفى بعضها: (خرز وذهب) ، وفي بعضها: (خرز معلقة بذهب) ، وفي بعضها: (باثني عشر دينارا) ، وفي بعضها: (بتسعة دنانير) ، وفي أخرى: (بسبعة دنانير) ، وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاط بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة.

(1) صحيح مسلم المساقاة (1591) ، سنن النسائي البيوع (4573) ، سنن أبو داود البيوع (3351) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 21) .

(2) صحيح مسلم المساقاة (1591) ، سنن النسائي البيوع (4573) ، سنن أبو داود البيوع (3351) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت