فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20447 من 48258

باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل:

عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر [1] » رواه مسلم والنسائي، وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز.

قوله: (الصبرة) قال في القاموس: الصبرة بالضم: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن. انتهى.

قوله: (لا يعلم كيلها) صفة كاشفة للصبرة: لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل، والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه. وأحدهما مجهول المقدار؛

(1) صحيح مسلم البيوع (1530) ، سنن النسائي البيوع (4547) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت