فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20408 من 48258

يدا بيد [1] » وروى مسلم من طريق أبي نظرة قال: (سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت نعم، قال: فلا بأس، فأخبرت أبا سعيد فقال: أوقال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه) ، وله من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما، فذكر الحديث قال: (فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه) .

والصرف بفتح المهملة؛ دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. وخالف فيه ابن عمر ثم رجع، وابن عباس واختلف في رجوعه. وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية: (سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا بعين يدا بيد، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث وفيه: «التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا [2] » ، فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشد النهي) واتفق العلماء على صحة حديث أسامة. واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد فقيل: منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وقيل المعنى في قوله: (لا ربا) الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد

(1) صحيح البخاري البيوع (2176) ، صحيح مسلم المساقاة (1596) ، سنن النسائي كتاب البيوع (4581) ، سنن ابن ماجه التجارات (2257) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 200) ، سنن الدارمي البيوع (2580) .

(2) مسند أحمد بن حنبل (2/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت