ابن عيينة، عن عمرو بن دينار فزاد فيه: (مثلا بمثل) من زاد أو ازداد فقد أربى.
قوله: (إن ابن عباس لا يقوله) في رواية مسلم: (يقول غير هذا) .
قوله: (فقال أبو سعيد سألته) في رواية مسلم: (لقد لقيت ابن عباس فقلت له) . قوله: (فقال كل ذلك لا أقول) بنصب (كل) على أنه مفعول مقدم، وهو في المعنى نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين: «كل ذلك لم يكن [1] » فالمنفي هو المجموع وفي رواية مسلم: (فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجدته في كتاب الله عز وجل) ، ولمسلم من طريق عطاء (أن أبا سعيد لقي ابن عباس) فذكر نحوه وفيه: (فقال: كل ذلك لا أقول) أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه) أي لا أعلم هذا الحكم فيه. وإنما قال لأبي سعيد أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب والسنة.
قوله: «لا ربا إلا في النسيئة [2] » في رواية مسلم: «الربا في النسيئة [3] » وله من طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس: «إنما الربا في النسيئة [4] » زاد في رواية عطاء: «ألا إنما الربا [5] » ، وزاد في رواية طاوس عن ابن عباس: «لا ربا فيما كان
(1) صحيح البخاري الصلاة (482) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (573) ، سنن الترمذي الصلاة (399) ، سنن النسائي السهو (1226) ، سنن أبو داود الصلاة (1008) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1214) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 460) ، موطأ مالك النداء للصلاة (211) .
(2) صحيح مسلم المساقاة (1596) ، سنن النسائي البيوع (4580) ، سنن ابن ماجه التجارات (2257) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 209) ، سنن الدارمي البيوع (2580) .
(3) صحيح مسلم المساقاة (1596) ، سنن النسائي كتاب البيوع (4581) ، سنن ابن ماجه التجارات (2257) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 200) ، سنن الدارمي البيوع (2580) .
(4) صحيح مسلم المساقاة (1596) ، سنن النسائي كتاب البيوع (4581) ، سنن ابن ماجه التجارات (2257) ، سنن الدارمي البيوع (2580) .
(5) صحيح مسلم المساقاة (1596) ، سنن النسائي كتاب البيوع (4581) ، سنن ابن ماجه التجارات (2257) ، سنن الدارمي البيوع (2580) .