فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20380 من 48258

محل الأجل بستمائة، فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، قالت: فقلت أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة، قالت: نعم: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [1] وهذا الأثر مشهور، وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام. ولله الحمد والمنة.

ثم قال تعالى: {وَمَنْ عَادَ} [2] أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة؛ ولهذا قال سبحانه {فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [3] وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى أبو داود، حدثنا يحيى بن معين، أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله [5] » ، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي خيثم، قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة: وهي اشتراء الرطب في رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة: وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها؛ حسما لمادة الربا لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، ولهذا قال الفقهاء:"

(1) سورة البقرة الآية 275

(2) سورة البقرة الآية 275

(3) سورة البقرة الآية 275

(4) صحيح البخاري المساقاة (2381) ، صحيح مسلم كتاب البيوع (1536) ، سنن الترمذي البيوع (1290) ، سنن النسائي البيوع (4523) ، سنن أبو داود البيوع (3406) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 392) .

(5) سورة البقرة الآية 275 (4) {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت