فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60874 من 67893

ـ [إبراهيم الجزائري] ــــــــ [09 - 02 - 10, 10:54 م] ـ

سلمك الله.أخشى ان يكون هذا من الحيل المحرمة، فالمقترض ليس له غرض في الذهب،إنما مقصوده النقود،ومتى أخذ الذهب باعه ولا بد وبأقل مما اشتراه به المقرض،فإذا حل الاجل فإنه يشتري الذهب بثمن أكثر مما باع به،فيدخل عليه الضرر من كل وجه وهو ما ينافي الرفق المقصود بالقرض.

هذا ليس تحايلا رعاك الله؛ إنما بديل جائز كما قال راقمه، والتحايل يكون بمجانبة الطريق المشروع، أما تجنب الشبهة فهو باب عظيم في الدين.

ـ [إبراهيم الجزائري] ــــــــ [02 - 06 - 10, 08:00 م] ـ

ملاحظة: من علماء المالكية من أجاز أخذ القيمة ـ انتهاء لا ابتداء ـ في حالتين:

الاولى:المدين المماطل فللدائن الاخذ بالأحظ من المستحق

الثانية: أن ترخص رخصا فاحشا فيعطى الدائن قيمة دينه يوم قرضه.

من هذا العالم يرحمك الله؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت