فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49407 من 82138

وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوْضِ ... مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوْضِ

(وقد تناهت) قد للتحقيق (تناهت) تفاعل هنا ليس على بابه كما أشار الشارح الى ذالك بقوله (أي انتهت) (تناهت) يعني بلغت الغاية في النهاية ليس هذا المراد إنما المراد أنها انتهت (وقد تناهت قسمة الفروض) أي ما يؤخذ منه قسمة الفروض، فالذي انتهى بيان الفروض ومستحقيها لا قسمة الفروض قسمة الفروض هذا يكون عمليا وانما بيان الفروض وبيان مستحقي الفروض هو الذي انتهى، فالمراد بقسمة الفروض أي ما يؤخذ منه قسمة الفروض، وهو معرفة من يرث ومن لا يرث معرفة الفروض وأصحابها هذا الذي يكون أصلا ثم بعد ذالك تقسم هذا كم له وهذا كم له إذن (قسمة الفروض) أي ما يؤخذ منه قسمة الفروض

حال كونها (من غير إشكال) يعني من غير التباس يقال أشكل الامر التبس (ولا غموض) هذا لازم لما قبله غمض الشي هو الكلام غموض الخفية يعني من غير التباس ومن غير خفاء (وقد تناهت قسمة الفروض) أي انتهت (من غير إشكال ولا غموض) وهو كذالك لان الرحبية من المنظومات الواضحة البينة التي لا تحتاج الى كثرة كلام

من يرث من الجدات عند الحنابلة؟ ثلاثة

1= الاولى أم الام وان علت بمحض الاناث وقلنا هذا مجمع على توريثها

2= أم الاب كذالك وان علت بمحض الاناث هذه مجمع على توريثها 3= أم اب الاب ن عند الحنابلة غير هذه الثلاثة لا ترث فقط وهذا هو ظاهر السنة أن غير هذه الثلاثة لا يرثن البتة وبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

أما أم ابي الام فإنها من ذوي الارحام وكذا كل جدة تدلي بغير وارث إجماعا لا ترث

أما أم ابي أم فإنها من ذوي الارحام و الخلاف في ذوي الارحام هذا معلوم

ولا خلاف بين العلماء في توريث أم الام وأم الاب وانما الخلاف في الثالث وهي أم ابي الاب والصحيح أنها ترث

ودليل الحصر في الثلاثة لماذا حصرن في ثلاثة؟ ما رواه سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورث ثلاث جدات، قوه ثلاث يدل على الحصر إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام، أم الام هذه واحدة أم الاب وأم ابي الاب ثنيتن من قبل الاب، وأخرجه أبو عبيد الدارقطني وقال في الارواء واسناده صحيح مرسل

وأخرجه البيهقي - هو مرسل والمرسل مختلف فيه لكن عند كثير من الاوائل السلف انه معمول به قبل وجود فتنة الكذب ونحو ذالك لكن يؤيده الاجماع الاتي - واخرج البيهقي من مرسل الحسن البصري أيضا، إذن من مرسل ابراهيم النخعي ومن مرسل الحسن البصري إن الوارثات من الجدات ثلاثة

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر البيهقي عن محمد ابن نصر انه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذالك ماهو ذالك؟ انه لا يرث الا ثلاث جدات أم الام وأم الاب وأم ابي الاب، الا ما روي عن سعد ابن ابي وقاص انه أنكر ذالك ولا يصح إسناده عنه يعني ما روي من كلام سعد ابن ابي وقاص لا يثبت عنه البتة

فالمذهب عندنا انه يرث الجدات الثلاث وان علون أمومة السدس، قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يرث غير ثلاث جدات أم الام وأم الاب وأم ابي الاب وان علون أمومة وأبوة الا المدلية بغير وارث كأم ابي الام، ووجه الاستدلال من الاثر السابق قوله (ورث ثلاث جدات) وقال كذالك في الاثر: كانوا يورثون ثلاث جدات فدل على التحديد بثلاث وانه لا يرث أكثر منهن وان المدلية باب بين أمين غير وارثة

من أدلت باب بين أمين يعني ذكر بين انثيين هذه ليست وارثة ونص عليها الناظم

وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ

حالات الجدة تلخيص لما سبق قلنا هذا في المذهب أن انفردت واحدة من الثلاث أخذت السدس كاملا بلا نزاع إذا لم يكن ثمة أم فان وجدت الام حجبتها، أن انفردت واحدة يعني لم يوجد الا جدة واحدة أم الام أو أم الاب أو أم اب الاب حينئذ انفردت أخذت السدس الا إذا وجدت الام فتحجبها فان وجد سبب حينئذ لا ترث

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت