(واتفق الجل أي المعظم من الشافعية والمالكية - كذالك - على التصحيح لهذا القول الاول) إذن إذا كان من جهتين فحينئذ إذا كانت القربى من جهة الام أو كانت القربى من جهة الاب حينئذ حجبت البعدى مطلقا على الصحيح وعند الشافعية فيه تفصيل أن كانت القربى من جهة الام حجبت البعدى من جهة الاب وان كانت القربى من جهة الاب لم تحجب البعدى من جهة الام بل ترث معها وتشترك في السدس والصحيح هو الحجب
إذن قوله (وان تكن) هذا ذكر للجدات إذا كانت إحداهما اقرب من الاخرى وهما من جهتين ثم قال
وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ
هذا تصريح بمفهوم قوله (وكن كلهن وارثات) صرح بالمفهوم أن التي تكون فاسدة هي من وجد فيها هذا الضابط فلا تكون وارثة لانه بين لك بقوله (وان تساوى ... ) الخ الوارثة فمن هي التي لا ترث؟ حينئذ نحتاج البيان لانك قيدت الحكم قلت (وكن كلهن وارثات) نفهم منه أن من الجدات من ترث ومن الجدات من لا ترث إذن ما الضابط بينهما؟ قال
وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ
إذا أدلت ووصلت الى الميت بشخص لا يرث ليس من أصحاب الفروض وليس من أصحاب التعصيب فحينئذ نقول هذه جدة فاسدة غير صحيحة لماذا؟ لانها لا ترث
(وكل من أدلت من الجدات بغير وارث) وهي كل من أدلت بذكر بين انثيين هذا ضابطها (فما لها) الفاء واقعة في جواب؟ واقعة في خبر المبتدا ليس في جواب لان (كل) مبتدأ وهو من صيغ العموم حينئذ يستحسن أن تدخل الفاء على الخبر (وكل) هذا ضابط (كل من أدلت) من الجدات (بغير وارث) يعني وصلت الى الميت بغير وارث شخص لا يرث
(فما لها حظ) أي نصيب من الموارث (فما لها حظ) فليس (لها حظ من الموارث) أي من الامور الموروثة فهو جمع ميراث بمعنى الموروث قال الشارح هنا (وكل من أدلت من الجدات هنا بغير وارث كأم أب الام) أب الام من ذوي الارحام (فان ابا الام غير وارث ويعبر عنها بالتي تدلي بذكر بين انثيين) كلاهما مختلفان في الصيغة والمؤدى واحد (فما لها حظ من الموارث لانها من ذوي الارحام فلا ترث الا عند من قال بتوريث ذوي الارحام) وهم الحنابلة وغيرهم في المذهب عندنا الضابط هنا لايسقط الجدة الا الام وأما الاب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافا للائمة الثلاثة يعني أم الاب ترث مع الاب وأم أب الاب ترث مع الجد لان أب الاب هو الجد، فترث معه ولا يحجبها هذا يضاف الى ما ذكرناه هناك من؟ الاخوة لام قلنا القاعدة: كل من أدلى بوارث حينئذ حجبه هذه قاعدة استثنينا فيما سبق بالاتفاق الاخوة لأم لانهم أدلوا بالام ويرثون معها يضاف إليه عند الحنابلة الجدة مع الاب والجدة مع الجد الذي هو أب الاب
لايسقط الجدة الا الام، الام هي التي تسقطها وأم الاب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة والجدة الفاسدة هي الجدة المدلية لذكر بين انثيين كأم أب الام قال هنا(فائدة: - الشارح - حاصل القول أن الجدات عند الفرضيين على أربعة أقسام
1= القسم الاول من أدلت بمحض إناث)يعني بإناث خلّص أم أم أم ... ليس بينهم ذكر ولا تنتهي بذكر (كأم الام وأمهاتها المدليات بإناث خلّص) بخلاف ما إذا لو كان هناك ذكر بين الاناث فإنها لا ترث حينئذ على هذا القسم القسم الاول من أدلت بمحض الاناث جدة تدلي بالميت بمحض الاناث أم أم، أم أم الام وهلم جرا وان علون حينئذ نقول هذه السلسلة كلها إناث حينئذ ترث وهذه محل إجماع بين العلم ترث بإجماع الائمة الاربعة لكن بهذا الشرط: بمحض الاناث بخلاف ما إذا لو كان هناك ذكر بين الاناث فإنها لا ترث حينئذ
2= (القسم الثاني) إذن القسم الاول لا خلاف فيه المجمع عليه إذا عرفته يسهل لك الامر كثيرا (2= والقسم الثاني من الجدات من أدلت بمحض ذكور) يعني ذكور خلص ليس بينهم إناث (كأم الاب وأم أب الاب وأم أبي ابي الاب) ذكر لك ثلاثة أنواع
انتبه: أم الاب هذه وارثة بالاجماع يعني إجماع الائمة الاربعة لا خلاف في أن أم الأب وارثة واضح؟ وأم أب وكذالك أمهاتها المدليات بمحض الاناث يعني وان علون أم أم أم الاب ... الى آخره كلهن وارثات بشرط أن لايكن ثمة فاصل بين الاناث بذكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)