فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49404 من 82138

1= أن تكون القربى أم الام من جهة الام والبعدى من جهة الاب حجبتها لا إشكال فيها لو كانت بالعكس بان كانت القربى من جهة الاب والبعدى من جهة الام فالقولان منصوصان يعني في كتب أهل العلم ففيهما خلاف أيهما يسقط الاخرى ثم ذكر ما إذا كانت القربى من جهة الاب فقال

وَإِنْ تَكُنْ بِالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ ... في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوْصَانِ

(وان تكن) أي الجدة القربى (فالقولان)

(وان تكن بالعكس) يعني متلبسة بالعكس يعني من المسالة الاولى بان كانت القريبة من جهة الاب والبعدى من جهة الام أيهما يحجب الاخر؟ هل نعمم القاعدة فنقول القربى مطلقا تحجب البعدى سواء كانت القربى من جهة الام أو من جهة الاب أو نفصل؟ فنقول القربى إن كانت من جهة الام حجبت البعدى وأما بالعكس ففيه خلاف فنرجح انه لا تسقط البعدى التي هي من قبل الام بالقربى من جهة الاب هذا الذي يعنيه الناظم هنا

(وان تكن بالعكس) (( وان تكن) الجدة القربى (بالعكس ) )مما سبق يعني من المسالة السابقة مخالفة للصورة السابقة (بان كانت القربى من جهة الاب) والبعدى من جهة الام قال (فالقولان) الفاء واقعة في جواب الشرط والقولان مبتدأ (منصوصان) خبر المبتدأ (في كتب أهل العلم) يعني منهم من قال بأنها تطرد القاعدة القربى مطلقا تحجب البعدى مطلقا ومنهم من فصل قال إن كانت القربى من جهة الام حجبت البعدى من جهة الاب، وان كانت القربى من جهة الاب لم تحجب البعدى من جهة الام بل تحجبها تلك أو يشتركان على خلاف

(في كتب) بإسكان التاء وهو لغة وللوزن كذالك (أهل العلم) أي الفقهاء والفرضيين (منصوصان) قلنا هذا خبر المبتدأ نص على الشيء نصا عينه وحدده وصيغة الكلام الاصلية التي وردت من المؤلف قال (بالعكس من الاولى بان (كانت القربى من جهة الاب كأم أب والبعدى من جهة الام كأم أم أم(فالقولان) فيهما) في هتين الصورتين مذكوران في كتب أهل العلم من الشافعية وغيرهم) منصوصان للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى (وهما روايتان عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه)

1= لا تسقط البعدى هذا القول الاول

لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيْحِ ... وَاتَّفَقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحِيْحِ

(لا تسقط البعدى) هذا خبر لمحذوف يعني احد القولين (لا تسقط البعدى) أي بعدى؟ التي من جهة الام لا تسقط تبقى مع التي من جهة الاب وهي القربى (لا تسقط) أي الجدة البعدى (على الصحيح) يعني على القول الصحيح صحيح فعيل بمعنى مفعول يعني على القول المصحح، وصح الشيء صحة برئ من كل عيب أو ريب فهو صحيح (على الصحيح) أي على القول الصحيح

(واتفق الجل) أي معظم الشافعية كذالك المالكية على التصحيح يقال صححه أزال خطأه أو عيبه، إذن رجح المصنف هنا بان البعدى لا تسقط (لا تسقط البعدى من جهة الام بالقربى من جهة الاب بل يشتركان في السدس على الصحيح) عندهم (وبه قال مالك - رحمه الله تعالى علة عدم السقوط قالوا(لان التي من جهة الام وان كانت ابعد فهي أقوى) من القريبة التي من جهة الاب (لكون الام أصلا في ارث الجدات) لان الجدات في طريق الامومة (فعدل قرب التي من قبل الاب قوة التي من جهة الام فاعتدلتا واشتركتا) هو يقول (فاعتدلا فاشتركا) لا هنا التانيث واجب (فاعتدلتا واشتركتا)

2= القول الثاني تحجبها يعني القربى تحجب البعدى ولو كانت القربى من قبل الاب تحجب البعدى من جهة الام وهذا هو الصحيح للقاعدة المطردة وهو مذهب الحنابلة كما سياتي

والقول الثاني تحجبها أي أن القربى تحجب البعدى (جاريا على الاصل - والقاعدة من أن القربى تحجب البعدى) هذا هو الاصل المطرد في علم الفرائض أن القريب يحجب البعيد لا يرث معه (وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه وهو المفتى به عند الحنابلة رحمهم الله) وهو الاولى بالقبول لموافقته للاصول

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت