فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49389 من 82138

1= الاول عدم المعصب وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان أخا أو ابن عم وهذا ياتي شرحه في التعصيب، المراد هنا أن لا يكون معها معصب، بنت الابن إن وجد ابن الابن قضى عليها حينئذ ياخذ ماذا؟ معها تعصيب لا تاخذ فرضا تاخذ للذكر مثل حظ الانثيين، إذن تاخذ السدس عند عدم وجود المعصب لانه إذا وجد المعصب انتقلت من الفرض الى التعصيب للذكر مثل حظ الانثيين، عدم المعصب وهو ابن الابن مساوي لها في الدرجة سواء كان أخا أو ابن عم

2= عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف الذي نص عليه الناظم هنا من بنت الصلب او بنت ابن أعلى منها فإنها لا تاخذ السدس الا معها يعني يشترط عدم الفرع الوارث الا البنت وهي لا تاخذ السدس بنت الابن الا مع وجود البنت، البنت لها النصف لانها من أصحاب النصف كما سبق حينئذ بنت الابن واحدة كانت او ثنتين أو أكثر تاخذ السدس، سدس ونصف حينئذ كملت الثلثين، لو كان البنت عدم سقطت بنت الابن لماذا؟ لانها إنما أخذت تكملة للثلثين، فإذا استوفى البنات الثلثين حينئذ سقطت بنت الابن

قال هنا للاجماع ولقول ابن مسعود إذن ثمة نص وإجماع ولاشك أن النص سابق على الاجماع إذ هو دليله ومستنده، بالاجماع يعني أجمع الفقهاء على أن بنت الابن تاخذ السدس مع البنت الصلب تكملة للثلثين دليل ثاني لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت - يعني في مسالة عرضت عليه - و بنت ابن وأخت في بنت وبنت ابن وأخت قال فيها: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن هذا رفع رفع الحكم الشرعي فهو حديث مرفوع، لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين هكذا قال ابن مسعود وما بقي فللأخت رواه البخاري وقس على ذالك كل بنت نازلة فأثر مع بنت ابن واحدة أعلى منها

شرط أن يكون ماذا؟ بنت واحدة ترث النصف، ثم بنت الابن واحدة فأكثر وإن نزلن، وإن نزلن من باب القياس كذالك هذا القياس مجمع عليه الذي لابد من تحققه ون الذي اخذ من الفرع الوارث أعلى من بنت الابن أن تكون صاحبة نصف فان كن جمعا أسقطنا بنات الابن وبنات الابن المراد بهن وان نزلن كما قال هنا الشارح وقد أشار الى ذالك بقوله (مثالا يحتذى) مثالا مفعول ثاني لفعل محذوف - جعل ذالك مثالا - قدره الشارح: اجعل ذالك مثالا، (يحتذى) بالبناء للمفعول صفة ل (مثالا) أي يقتدى به، يقتدى به في ماذا؟ في النزول يعني بنت الابن وإن نزلن هذا المراد به لان النص ورد نص ابن مسعود بنت وبنت ابن، طيب بنت بنت بنت الابن إذا وجدت مع البنت كذالك تاخذ السدس تكملة للثلثين، ما جاء فيها النص؟ نقول هذا من باب القياس ولذالك أشار إليها الناظم في قوله (مثالا يحتذى) يعني يقتدى به

الخامس ممن يرث السدس

الأخت للأب قال الناظم

وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي ... بِالأَبَوَيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ

(وهكذا الاخت) يعني أخت لاب فقط واحدة فأكثر (مع الاخت) يعني تاخذ السدس (مع الاخت) يعني الواحدة التي أدلت بالأبوين يعني مع الشقيقة سياتي ولد الأم ينال السدس (وهكذا الاخت) المراد بها الاخت لأب (مع الاخت التي بالابوين) أدلت (التي) هذا نعت لأخت وقوله (بالابوين) جار ومجرور متعلق بقوله أدلت و (أدلت) هنا صلة موصل التي، وتقدم متعلق الصلة على الصلة هذا فيه خلاف لكن بالضرورة هنا لاباس به،الاصل التي أدلت بالابوين يعني الشقيقة، بالابوين أدلت هذا ممنوع لا يجوز عندهم كثر على منعه لكن نقول هنا في باب النظم يتوسع ما لا يتوسع في غيره

(وهكذا) أي ومثل هذا الاخت في كونها تاخذ السدس تكملة الثلثين وهكذا الاخت التي أدلت بالاب فقط تاخذ السدس مع الاخت الواحدة الشقيقة، إن كن شقائق أسقطن الاخت لاب لأن العلة هنا في أخذ السدس لبنت الابن هي نفسها أو في هذا الموضع هي العلة التي سبقت، حينئذ لابد أن يكون الاعلى الذي ألحق به أو كمّل لابد أن يكون صاحبة نصف فإن أخذنا الثلثين بأن كن جمعا أسقطنا الملحق حينئذ لا ترث الاخت لأب السدس لماذا؟ لانها إنما ترث السدس تكملة للثلثين وقد ذهب الثلثان ليس لها شيء

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت