فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49210 من 82138

للشقيقة النصف: لعدم الأصل الوارث من الذكور، ولا الفرع الوارث حكما، ولا المشارك ولا المعصب.

والله أعلم

ـ [هشام بن محمد البسام] ــــــــ [05 - 01 - 10, 07:23 م] ـ

الأخت النقاء إجابتك صحيحة،

وفقك الله لكل خير.

ـ [هشام بن محمد البسام] ــــــــ [07 - 01 - 10, 06:35 ص] ـ

(( ورثة الثلثين ) )

ذُكِر الثلثان في كتاب الله في موضعين، وهو فرض أربعة أصناف إجماعًا، وهن: ذوات النصف، بشروطِهنَّ العدمية إلا شرطًا واحدًا، وهو عدم المشارك، فإنه يصبح وجوديًا.

الصنف الأول: (البنات) ويأخذن الثلثين بشرطين، وهما:

1 -عدم المعصب، وهو الابن.

2 -وجود المشارك، بأنْ يَكُنَّ اثنتين فأكثر.

الصنف الثاني: (بنات الابن) وإن نزل أبوهن بمحض الذكور، ويأخذن الثلثين بثلاثة شروط، وهي:

1 -عدم المعصب، وهو ابن الابن الذي في درجتهن، سواء كان أخوهن أو ابن عمهن.

2 -وجود المشارك، بأنْ يكنَّ اثنتين فأكثر، سواء كُنَّ أخواتٍ أو بناتِ عَمٍّ متحاذيات.

3 -عدم الفرع الوارث الأعلى مِنْهنَّ.

الصنف الثالث: (الأخوات الشقيقات) ويأخذن الثلثين بأربعة شروط، وهي:

1 -عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق.

2 -وجود المشارك، بأنْ يَكنَّ اثنتين فأكثر.

3 -عدم الفرع الوارث.

4 -عدم الأصل الوارث من الذكور.

الصنف الرابع: (الأخوات لأب) ويأخذن الثلثين بخمسة شروط، وهي:

1 -عدم المعصب، وهو الأخ لأب.

2 -وجود المشارك، بأنْ يَكنَّ اثنتين فأكثر.

3 -عدم الفرع الوارث.

4 -عدم الأصل الوارث من الذكور.

5 -عدم الأشقاء والشقائق.

تدريبات

توفي عن (ثلاث بنات، وأخ لأب) .

توفي عن (أختين لأب، وابن ابن) .

توفي عن (أختين شقيقتين، وأخ شقيق) .

توفي عن (بنت ابن، وعم لأب) .

توفي عن (أربع شقيقات، وأب) .

توفي عن (بنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن أخ لأب) .

توفي عن (بنتي ابن، وابن ابن ابن) .

توفي عن (أختين لأب، وأم، ومعتِقة) .

توفي عن (بنتين، وشقيقتين) .

توفي عن (شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق) .

توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن) .

توفيت عن (زوج، وأختين لأب، وأخ لأب) .

توفيت عن (زوج، وشقيقتين) .

ـ [أبو معاذ باوزير] ــــــــ [07 - 01 - 10, 02:08 م] ـ

رب يسر بخير

توفي عن (ثلاث بنات، وأخ لأب) .

ثلاث بنات: الثلثان يقسم بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية.

الأخ لأب: الباقي تعصيبا.

توفي عن (أختين لأب، وابن ابن) .

المال كله لابن الابن ولا شيء للأختين لأب لوجود الفرع الوارث الذكر.

توفي عن (أختين شقيقتين، وأخ شقيق) .

هنا وجد المعصب فيقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

توفي عن (بنت ابن، وعم لأب) .

بنت ابن: النصف.

عم لأب: الباقي تعصيبا.

توفي عن (أربع شقيقات، وأب) .

المال كله للأب ولا شيء للأخوات لوجود الأصل الذكر الوارث الأدنى.

توفي عن (بنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن أخ لأب) .

بنت ابن: النصف.

بنت ابن ابن: السدس تكملة الثلثين.

ابن أخ لأب: الباقي تعصيبا.

أترك الباقي ليجيب عنه الإخوة.

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

ـ [النقاء] ــــــــ [07 - 01 - 10, 05:05 م] ـ

توفي عن (بنتي ابن، وابن ابن ابن) .

لبنتي الابن الثلثان

وابن ابن الابن عصبة

ـ [النقاء] ــــــــ [07 - 01 - 10, 05:19 م] ـ

توفي عن (أختين لأب، وأم، ومعتِقة) .

للأختين لأب الثلثان

وللأم الثلث؟ (لعدم الجمع من الإخوة؟؟)

وليس للمعتقة شيءلانتهاء التركة!!

توفي عن (بنتين، وشقيقتين) .

للبنتين الثلثان

والشقيقتان لا ترثان الثلثين لوجود الفرع الوارث

توفي عن (شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق) .

الشقيقة لها النصف

والأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود الشقيقة!

ابن الأخ الشقيق عصبة

توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن) .

للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث

بنتا الابن لاترثان الثلثين لوجود المعصب

ابن الابن عصبة (هو مع بنتي الابن عصبة للذكر مثل حظ الانثيين؟؟)

توفيت عن (زوج، وأختين لأب، وأخ لأب) .

للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.

الأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود المعصب

الأخ لأب عصبة (هو مع الأختين لأب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين؟؟)

توفيت عن (زوج، وشقيقتين) .

للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.

وللشقيقتين الثلثان

والله أعلم، وبارك الله لشيخنا ونفعنا بعلمه آمين!

ـ [هشام بن محمد البسام] ــــــــ [07 - 01 - 10, 07:46 م] ـ

توفي عن (أختين لأب، وأم، ومعتِقة) .

للأختين لأب الثلثان

وللأم الثلث؟ (لعدم الجمع من الإخوة؟؟)

وليس للمعتقة شيءلانتهاء التركة!!

توفي عن (بنتين، وشقيقتين) .

للبنتين الثلثان

والشقيقتان لا ترثان الثلثين لوجود الفرع الوارث

توفي عن (شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق) .

الشقيقة لها النصف

والأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود الشقيقة!

ابن الأخ الشقيق عصبة

توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن) .

للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث

بنتا الابن لاترثان الثلثين لوجود المعصب

ابن الابن عصبة (هو مع بنتي الابن عصبة للذكر مثل حظ الانثيين؟؟)

توفيت عن (زوج، وأختين لأب، وأخ لأب) .

للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.

الأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود المعصب

الأخ لأب عصبة (هو مع الأختين لأب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين؟؟)

توفيت عن (زوج، وشقيقتين) .

للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.

وللشقيقتين الثلثان

والله أعلم، وبارك الله لشيخنا ونفعنا بعلمه آمين!

أحسنت، وبالنسبة للمسألة الأولى:

فإن للأم السدس لوجود جمع من الإخوة،

والباقي للمعتقة.

حفظك الله ورعاك.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت