للشقيقة النصف: لعدم الأصل الوارث من الذكور، ولا الفرع الوارث حكما، ولا المشارك ولا المعصب.
والله أعلم
ـ [هشام بن محمد البسام] ــــــــ [05 - 01 - 10, 07:23 م] ـ
الأخت النقاء إجابتك صحيحة،
وفقك الله لكل خير.
ـ [هشام بن محمد البسام] ــــــــ [07 - 01 - 10, 06:35 ص] ـ
(( ورثة الثلثين ) )
ذُكِر الثلثان في كتاب الله في موضعين، وهو فرض أربعة أصناف إجماعًا، وهن: ذوات النصف، بشروطِهنَّ العدمية إلا شرطًا واحدًا، وهو عدم المشارك، فإنه يصبح وجوديًا.
الصنف الأول: (البنات) ويأخذن الثلثين بشرطين، وهما:
1 -عدم المعصب، وهو الابن.
2 -وجود المشارك، بأنْ يَكُنَّ اثنتين فأكثر.
الصنف الثاني: (بنات الابن) وإن نزل أبوهن بمحض الذكور، ويأخذن الثلثين بثلاثة شروط، وهي:
1 -عدم المعصب، وهو ابن الابن الذي في درجتهن، سواء كان أخوهن أو ابن عمهن.
2 -وجود المشارك، بأنْ يكنَّ اثنتين فأكثر، سواء كُنَّ أخواتٍ أو بناتِ عَمٍّ متحاذيات.
3 -عدم الفرع الوارث الأعلى مِنْهنَّ.
الصنف الثالث: (الأخوات الشقيقات) ويأخذن الثلثين بأربعة شروط، وهي:
1 -عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق.
2 -وجود المشارك، بأنْ يَكنَّ اثنتين فأكثر.
3 -عدم الفرع الوارث.
4 -عدم الأصل الوارث من الذكور.
الصنف الرابع: (الأخوات لأب) ويأخذن الثلثين بخمسة شروط، وهي:
1 -عدم المعصب، وهو الأخ لأب.
2 -وجود المشارك، بأنْ يَكنَّ اثنتين فأكثر.
3 -عدم الفرع الوارث.
4 -عدم الأصل الوارث من الذكور.
5 -عدم الأشقاء والشقائق.
تدريبات
توفي عن (ثلاث بنات، وأخ لأب) .
توفي عن (أختين لأب، وابن ابن) .
توفي عن (أختين شقيقتين، وأخ شقيق) .
توفي عن (بنت ابن، وعم لأب) .
توفي عن (أربع شقيقات، وأب) .
توفي عن (بنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن أخ لأب) .
توفي عن (بنتي ابن، وابن ابن ابن) .
توفي عن (أختين لأب، وأم، ومعتِقة) .
توفي عن (بنتين، وشقيقتين) .
توفي عن (شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق) .
توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن) .
توفيت عن (زوج، وأختين لأب، وأخ لأب) .
توفيت عن (زوج، وشقيقتين) .
ـ [أبو معاذ باوزير] ــــــــ [07 - 01 - 10, 02:08 م] ـ
رب يسر بخير
توفي عن (ثلاث بنات، وأخ لأب) .
ثلاث بنات: الثلثان يقسم بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية.
الأخ لأب: الباقي تعصيبا.
توفي عن (أختين لأب، وابن ابن) .
المال كله لابن الابن ولا شيء للأختين لأب لوجود الفرع الوارث الذكر.
توفي عن (أختين شقيقتين، وأخ شقيق) .
هنا وجد المعصب فيقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
توفي عن (بنت ابن، وعم لأب) .
بنت ابن: النصف.
عم لأب: الباقي تعصيبا.
توفي عن (أربع شقيقات، وأب) .
المال كله للأب ولا شيء للأخوات لوجود الأصل الذكر الوارث الأدنى.
توفي عن (بنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن أخ لأب) .
بنت ابن: النصف.
بنت ابن ابن: السدس تكملة الثلثين.
ابن أخ لأب: الباقي تعصيبا.
أترك الباقي ليجيب عنه الإخوة.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ [النقاء] ــــــــ [07 - 01 - 10, 05:05 م] ـ
توفي عن (بنتي ابن، وابن ابن ابن) .
لبنتي الابن الثلثان
وابن ابن الابن عصبة
ـ [النقاء] ــــــــ [07 - 01 - 10, 05:19 م] ـ
توفي عن (أختين لأب، وأم، ومعتِقة) .
للأختين لأب الثلثان
وللأم الثلث؟ (لعدم الجمع من الإخوة؟؟)
وليس للمعتقة شيءلانتهاء التركة!!
توفي عن (بنتين، وشقيقتين) .
للبنتين الثلثان
والشقيقتان لا ترثان الثلثين لوجود الفرع الوارث
توفي عن (شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق) .
الشقيقة لها النصف
والأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود الشقيقة!
ابن الأخ الشقيق عصبة
توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن) .
للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث
بنتا الابن لاترثان الثلثين لوجود المعصب
ابن الابن عصبة (هو مع بنتي الابن عصبة للذكر مثل حظ الانثيين؟؟)
توفيت عن (زوج، وأختين لأب، وأخ لأب) .
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.
الأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود المعصب
الأخ لأب عصبة (هو مع الأختين لأب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين؟؟)
توفيت عن (زوج، وشقيقتين) .
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.
وللشقيقتين الثلثان
والله أعلم، وبارك الله لشيخنا ونفعنا بعلمه آمين!
ـ [هشام بن محمد البسام] ــــــــ [07 - 01 - 10, 07:46 م] ـ
توفي عن (أختين لأب، وأم، ومعتِقة) .
للأختين لأب الثلثان
وللأم الثلث؟ (لعدم الجمع من الإخوة؟؟)
وليس للمعتقة شيءلانتهاء التركة!!
توفي عن (بنتين، وشقيقتين) .
للبنتين الثلثان
والشقيقتان لا ترثان الثلثين لوجود الفرع الوارث
توفي عن (شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق) .
الشقيقة لها النصف
والأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود الشقيقة!
ابن الأخ الشقيق عصبة
توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن) .
للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث
بنتا الابن لاترثان الثلثين لوجود المعصب
ابن الابن عصبة (هو مع بنتي الابن عصبة للذكر مثل حظ الانثيين؟؟)
توفيت عن (زوج، وأختين لأب، وأخ لأب) .
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.
الأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود المعصب
الأخ لأب عصبة (هو مع الأختين لأب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين؟؟)
توفيت عن (زوج، وشقيقتين) .
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.
وللشقيقتين الثلثان
والله أعلم، وبارك الله لشيخنا ونفعنا بعلمه آمين!
أحسنت، وبالنسبة للمسألة الأولى:
فإن للأم السدس لوجود جمع من الإخوة،
والباقي للمعتقة.
حفظك الله ورعاك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)