ـ [هشام بن محمد البسام] ــــــــ [04 - 01 - 10, 08:54 م] ـ
الأخت المحبرة، إجابتك صحيحة،
أسأل الله لك التوفيق، ومزيدا من الصعود والرقي في هذا العلم.
ـ [هشام بن محمد البسام] ــــــــ [04 - 01 - 10, 08:57 م] ـ
يبدو أن تعقيبي تزامن مع تعقيب شيخي فمعذرة إليكم شيخي.
لا بأس عليك، فأنت من أهل الدار.
حفظك المولى ورعاك.
ـ [النقاء] ــــــــ [05 - 01 - 10, 12:21 ص] ـ
لرغبة بعض الإخوة في جمع الدروس بدون تلخيص، جمعتُ كلام شيخنا -حفظه الله-، ورتبته وأضفت له مخططات توضيحية كنت أستشير فيها الشيخ فيعدلها ويوجه فيها، فرأيت إدراجها في الملف.
هذا وكان قد قسم الشيخ -حفظه الله- الدروس إلى أقسام حيث قال:
وقد قسمت الدرس إلى أقسام:
القسم الأول يشمل:
تعريف علم الفرائض
الحقوق المتعلقة بالتركة
أركان الإرث
شروط الإرث
أسباب الإرث
موانع الإرث
القسم الثانية يشمل:
الوارثون من الرجال والنساء
الإرث بالفرض والتعصيب
الحجب
القسم الثالث يشمل:
حساب الفرائض
قسمة التركات
ثم إن قدر الله تعالى بحوله وقوته لهذا الدرس بالاستمرار، وكان في الإخوة من أتقن ما تقدم، ابتدأنا:
بالقسم الرابع ويشمل:
المناسخات
من عَمِيَ موتهم
الرد
ذوي الأرحام
ثم بالقسم الخامس ويشمل:
الحمل
المفقود
الخنثى المشكل.
وهذه مذكرة القسم الأول من هذه الدروس، أنزلها للإخوة - بعد إذن شيخنا- سائلة الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وينفع به.
على صيغة بي دي إف:
على صيغة وورد:
والله الموفق
ـ [هشام بن محمد البسام] ــــــــ [05 - 01 - 10, 12:07 م] ـ
لرغبة بعض الإخوة في جمع الدروس بدون تلخيص، جمعتُ كلام شيخنا -حفظه الله-، ورتبته وأضفت له مخططات توضيحية كنت أستشير فيها الشيخ فيعدلها ويوجه فيها، فرأيت إدراجها في الملف.
هذا وكان قد قسم الشيخ -حفظه الله- الدروس إلى أقسام حيث قال:
وهذه مذكرة القسم الأول من هذه الدروس، أنزلها للإخوة - بعد إذن شيخنا- سائلة الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وينفع به.
على صيغة بي دي إف:
على صيغة وورد:
والله الموفق
أسأل الله أن ينفع بجهودك،
وأن يضاعف لك الأجر أضعافا مضاعفة.
ـ [هشام بن محمد البسام] ــــــــ [05 - 01 - 10, 03:02 م] ـ
تدريبات
توفي عن (بنت ابن، وجد) .
توفيت عن (زوج، وبنت، وأخت شقيقة) .
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وابن ابن ابن) .
توفي عن (زوجة، وأخت لأب، وابن أخ شقيق) .
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وأخت لأب) .
توفيت مسلمة عن (زوج وشقيقة مسلمين، وابن كافر) .
ـ [النقاء] ــــــــ [05 - 01 - 10, 04:19 م] ـ
تدريبات
توفي عن (بنت ابن، وجد) .
بنت ابن: لها النصف لعدم المعصب ولاالمشارك ولا الفرع الوارث الأعلى منها.
الجد: (أحسبه هنا يرث من جهتين: السدس فرضا، والباقي تعصيبا؟؟)
توفيت عن (زوج، وبنت، وأخت شقيقة) .
الزوج: له الربع، لوجود الفرع الوارث
والبنت: لها النصف لعدم المشارك ولا المعصب.
والأخت الشقيقة: لا ترث النصف لوجود الفرع الوارث
ـ [النقاء] ــــــــ [05 - 01 - 10, 04:31 م] ـ
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وابن ابن ابن) .
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
ولبنت الابن النصف لعدم المعصب ولا المشارك، ولا الفرع الوارث الأعلى منها، فابن ابن الابن أنزل منها لا يعصبها ولا يشاركهاو يحجبها
ابن ابن الابن: عصبة
توفي عن (زوجة، وأخت لأب، وابن أخ شقيق) .
للزوجة الربع،لعدم الفرع الوارث
والأخت لأب لها النصف لعدم الفرع الوارث، ولا الصل الوارث من الذكور، ولا المشارك ولا المعصب ولا الأشقاء والشقائق.
ابن أخ شقيق: عصبة
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وأخت لأب) .
للزوجة الثمن للفرع الوارث
بنت الابن لها النصف لعدم المعصب ولا المشارك ولا الفرع الأعلى منها
أخت لأب:\لا ترث النصف لوجود الفرع الوارث!
توفيت مسلمة عن (زوج وشقيقة مسلمين، وابن كافر) .
للزوج النصف، لعدم الفرع الوارث حكما وإن وجد حقيقة، فكفره مانع لا يرث به ولا يحجب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)