فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49065 من 82138

أما أقوال الفقهاء أشار إليها القرطبي في تفسيره"من كان يجب عليه الجمعة فهو حضري ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي فحجل اللفظة من الحضارة والبئره وقال مالك وأصحابه هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة وعند أبي حنيفة وأصحابه: هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من حاضري المسجد الحرام , وقال الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة وذلك أقرب المواقيت وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف في تأويل الآية". أ. هـ.

قلت وأما مذهب أحمد رحمه الله فقد ذكر ابن قدامه في المعنى قال:"وحاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القص نص عليه أحمد وذكر ابن النجار الفتوحي في معونة ألي النهى:"وهم أهل الحرم ومن كان منه دون مسافة قصر"قال نص عليه لأن حاضر الشيء حل فيه أو قرب منه وجاوره بدليل رخص الفرد البعيد يترد فأشبه من وراء الميقات إلينا , إذا هذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد والطبري وهو مذهب عطاء ومكحول وابن المبارك."

وأخيرًا قال ابن قدامه"ولنا أن حاضر الشيء من دنا منه ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر فيكون من حاضريه وتحديده بالميقات لا يصح لأنه قد يكون بعيدًا يثبت له حكم السفر البعيد إذا قصده ولأن ذلك يقضي إلى جعل البعيد من حاضريه والقريب من غير حاضريه فإن المواقيت قريبًا وبعيدًا واعتبارنا أولى , لأن الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر بنفي أحكام المسافرين عنه فالاعتبار به أولى من الاعتبار بالنسك لوجود لفظ الحضور في الآية."

المسألة الثانية: هل على أهل مكة عمره:

أقول أن هذه المسألة فرع على مسألة هل العمرة واجبة أو سنة فمن قال بوجوبها ذكر هذه المسألة.

قال القاضي وغيره أطلق أحمد وجوبها في مواضع فيدخل فيه المكي وغيره , قال: وهو قول شيخنا فدل على أن أحمد لم يصرح بوجوبها , وصرح في رواية: بأنها لا تجب على المكي وتجب على غيره"أو معونة أولي النهى."

وذكر ابن قدامه: وليس على أهل مكة عمره. نص عليه أحمد". أ. هـ"

وصاحب الفروع ذكر ثلاث روايات للإمام أحمد"الأولى أن العمرة واجبة وأطلق الثانية العمرة سنة والثالثة واجبة إلا على المكي والثالثة نقلها عبد الله والأثرم والميموني وبكر بن محمد اختاره الشيخ وقال شيخنا: عليه نصوصه وتأولها القاضي على أنه نفى عنه ذم التمتع كذا قال وقد سأله عبد الله وغيره من أين يعتمر أهل مكة , قال: ليس لهم عمر لأن ذلك قول"لكنه من رواية إسماعيل بن مسم المكي وهو ضعيف"."

"وهذا القول قول عطاء وطاوس قال عطاء ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمره واجبتان لابد منهما لمن استطاع إليهما سبيلًا إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليست عليهم من أجل طوافهم بالبيت ووجه ذلك أن ركن العمرة ومغطاها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم" (ابن قدامه في المغني) .

أخيرًا أحب أن أختم هذه المسألة بكلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

قال ابن عثيمين:"فمن هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , بل إن شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقًا وأن خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعًا أصلًا ولكن في القلب من هذا شيء لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العامة"أ. هـ.

المسألة الثالثة: من أين يحرم أهل مكة وحاضري المسجد الحرام؟

أولًا: الإحرام للحج:

قبل الشروع في ذكر إحرام أهل مكة من هم أهل مكة , أو من الذي له الحق أن يحرم من مكة؟

قال ابن قدامه: أهل مكة من كان بها سواء كان مقيمًا بها أو غير مقيم لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتًا له فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج.

قال ابن مفلح صاحب الفروع:"ميقات من حج من مكة مكي أو لا منها".

قال النووي:"وأما المكاني فالناس فيه ضربان أحدهما المقيم بمكة مكمل كان أو غيره."

نعود للمسألة من أين يحرم من كان في مكة مقيمًا أو ليس بمقيم؟

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت