غذا كان للوقف أكثر من غلة، أمكن جمعها في مورد واحد لصيانته وإصلاحه، إلى جانب صيانة، وإصلاح مصدر كل غلة، وصيانة.
المادة 520
1 -إذا لم يكن للوقف غلة، واحتاج إلى صيانة ضرورية، جاز لوزارة الأوقاف أن تستدين من فائض أي وقف إذا تعذر وجود متبرع، وكان في تأخير الإصلاح ضرر محقق بالوقف فوق ما به من ذلك.
2 -إذا كان الوقف المدين قابلًا للاستغلال، أو جاءه مورد من أي جهة كانت، وجب استغلاله لمصلحة الوقف الدائن، أو تخصيص المورد له.
الباب العاشر
استبدال الوقف
المادة 521
الاستبدال عرفًا: هو بيع عين الوقف أو توابعه كلًا أو بعضًا باستبدالها بغيرها بناء على شرط الواقف لمصلحة شرعية تقتضي ذلك.
الباب الحادي عشر
إدارة الوقف
المادة 523
يتولى إدارة الوقف الواقف أو المتولي (أو القيم) .
الفصل الأول
الواقف
المادة 524
1 -الواقف هو المسؤول عن إدارة الوقف مدة حياته، من عمارة، وإجارة، وترميم، وصرف للمستحقين، وله أن يوكل من ينوب عنه في ذلك.
2 -إذا مات الواقف انتقلت إدارة الوقف إلى من عينه لإدارته.
3 -إذا لم يعين أحدًا لإدارة الوقف تولى ذلك وصيّه المختار.
4 -إن لم يكن هناك وصيّ مختار، تولت وزارة الأوقاف الإشراف عليه.
الفصل الثاني
المتولي
المادة 525
الولاية على الوقف: هي القيام بمصالحه من إجازة تحصيل الأجور، والغلات، وصرف المبالغ الضرورية في مصارفها الشرعية لمصلحة الوقف وفق شروط الواقف وما يتفق مع أحكام الفقه والقانون.
المادة 526
1 -للواقف أن يعين في وثيقة الوقف من يتولى إدارة الوقف بعد وفاته.
2 -يجب أن يكون هذا المعين أهلًا للولاية.
3 -لا يعزل المتولي إلا إذا أتى المتولي المختار من التصرفات ما يوجب العزل فإنه يعزل.
المادة 527
1 -إذا اشترط الواقف في وثيقة الوقف تولية إحدى الجمعيات المعترف بها رسميًا إدارة الوقف كان هذا الشرط صحيحًا.
2 -على هذه الجمعية أن تسمي من يتولى إدارة الوقف.
3 -يكون تثبيت ذلك بوثيقة بعد التحقق من أهلية للولاية.
4 -إذا هذا العزل يسقط شرط الوقف.
المادة 528
إذا كان المتولي أكثر من واحد، وجب اشتراك الجميع بالولاية، وليس للواحد الانفراد بالتصرف، فإن تصرف، كان تصرفه موقوفًا على إجازة الباقين إلا في التصرفات التي لا تحتاج إلى أخذ رأي أو يخشى عليها التلف.
المادة 529
يصدر وزير الأوقاف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون نظام إدارة الوقف، واستغلاله، واستبداله، على أن يراعى في ذلك مصلحة الوقف شريطة عدم التعارض مع القول الراجح في المذهب الحنفي.
الكتاب العاشر
التركات والمواريث
الباب الأول
التركات
المادة 530
التركة: ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعينه.
المادة 531
تعيين الورثة، وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 532
1 -إذا عين المورث وصيًا للتركة، وجب على القاضي بناء على طلب أحد ذوي الشأن تثبيت هذا التعيين بوثيقة متى تحقق من صحة التعيين.
2 -يسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.
المادة 533
إذا لم يعين المورث وصيًا لتركته، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، فإن على القاضي تعيين من يختاره أصحاب ثلثي سهام التركة على الأقل بعد أخذ تصريحهم بذلك.
المادة 534
1 -لمن عُين مصفيًا أن يرفض تولي هذه المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وذلك طبقًا لأحكام الوكالة.
2 -وللقاضي إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن، أو النيابة العامة، أو دون طلب، عزل المصفي، واستبدال غيره به متى وُجدت أسباب تسوغ ذلك.
المادة 535
1 -على المحكمة أن تقيد في سجل خاص القرارات الصادرة بتعيين المصفين، وتثبيت أوصياء التركة، أو عزلهم، أو اعتزالهم.
2 -يكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.
المادة 536
1 -يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة القاضي، وله أن يطلب منه أجرًا عادلًا على قيامه بمهمته.
2 -تتحمّل التركة نفقات التصفية، ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.
المادة 537
1 -على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولو من غير طلب من أحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)