فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 736

1280 - حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري، قال حَدَّثَنا سفيان قال سمعناه من الزهري قال أخبرني محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده. فقال أكل أولادك نحلت؟

قال لا. قال فاردده.

يقال هذا حديث حسن صحيح.

وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة.

وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء وهو قول الثوري.

وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث.

وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت